صفحة جزء
3631 3632 3633 3634 ص: حدثنا يزيد بن سنان ، قال : ثنا أبو داود وأبو صالح كاتب الليث ، قالا : ثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله - عليه السلام - : " لا تلبسوا ثوبا مسه ورس أو زعفران" . يعني في الإحرام .

حدثنا علي بن شيبة ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - مثله .

حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه .

حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - عليه السلام - مثله .


ش: هذه أربع طرق صحاح :

الأول : عن يزيد بن سنان القزاز ، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ، وأبي صالح عبد الله بن صالح وراق الليث بن سعد وشيخ البخاري ، كلاهما عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني نزيل بغداد ، عن محمد بن مسلم الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب .

وأخرجه البخاري مطولا : [ ص: 141 ] ثنا أحمد بن يونس ، نا إبراهيم بن سعد ، نا ابن شهاب ، عن سالم ، عن عبد الله : "سئل رسول الله - عليه السلام - ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال : لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ، وإن لم يجد نعليه فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين" .

الثاني : عن علي بن شيبة بن الصلت ، عن أبي نعيم الفضل بن دكين ، عن سفيان الثوري ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر .

وأخرجه العدني في "مسنده" : ثنا وكيع ، ثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : "نهى رسول الله - عليه السلام - أن يلبس المحرم ثوبا مسه ورس أو زعفران .

الثالث : عن يونس بن عبد الأعلى . . إلى آخره ، بعينه قد ذكر في الباب السابق .

الرابع : عن محمد بن خزيمة ، عن حجاج بن المنهال ، عن حماد بن سلمة ، عن أيوب السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وهذا أيضا بعينه قد ذكر في الباب السابق .

التالي السابق


الخدمات العلمية