7 8 ص: حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15302المقدمي ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد .
قوله: "حدثنا" بفتح الدال من حدث و"نا" مفعوله " nindex.php?page=showalam&ids=13857وابن أبي داود " فاعله. و" nindex.php?page=showalam&ids=15302المقدمي " -بضم الميم وفتح القاف وتشديد الدال المفتوحة وكسر الميم الثانية -نسبة إلى المقدم- على صيغة المفعول -وهو جد أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم والذي اشتهر بهذه النسبة منهم جماعة، منهم: محمد بن أبي بكر هذا، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=13857وابن أبي داود البرلسي أيضا، ومنهم: ابن عمه محمد بن عمر بن علي بن عطاء البصري روى عنه الأربعة- والبرلسي أيضا وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان - قيل: هو المراد ها هنا من nindex.php?page=showalam&ids=15302المقدمي .
وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي السلمي مولاهم أبو عمرو البصري ويقال: محمد بن أبي عدي ، واسم أبي عدي إبراهيم ، روى له الجماعة.
وحميد -بضم الحاء- ابن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة الخزاعي البصري روى له الجماعة.
وابن خزيمة هو محمد بن خزيمة بن راشد البصري ثقة مشهور.
nindex.php?page=showalam&ids=15698والحجاج بن منهال روى له الجماعة.
وحماد بن سلمة بن دينار البصري روى له الجماعة، nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مستشهدا.
وبكر هو ابن عبد الله المزني أبو عبد الله البصري روى له الجماعة.
وأبو رافع اسمه نفيع -بضم النون- الصائغ المدني نزيل البصرة روى له الجماعة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ... إلى آخر ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ؛ لأنهما كليهما أخرجاه عن nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، ولكن عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم منقطع بين nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد وأبي رافع بينهما nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه موصول، فافهم.
قلت: كلا اللفظين مروي كما ذكرناه وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم.
وكذا عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : "عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ".
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم في "مستدركه": على ما نذكره الآن إن شاء الله تعالى.
قوله: "جنب" على وزن فعل بضمتين صفة مشبهة، وهو الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني، ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد، وقد يجمع على أجناب وجنبين، وأجنب يجنب إجنابا، والجنابة الاسم، وهي في الأصل: البعد، ويسمى الإنسان جنبا; لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر، وقيل: لمجانبته الناس حتى يتطهر، قال الجوهري : تقول: أجنب الرجل وجنب أيضا بالضم.
قوله: "فقبضت يدي عنه" يعني جمعتها عنه; لأن القبض في الأصل خلاف البسط.
قوله: "سبحان الله" في موضع التعجب، وسبحان علم للتسبيح، كعثمان علم للرجل، ومعناه أسبح الله تسبيحا أي أنزهه عن النقائص.
[ ص: 77 ] قوله: "فانخنست" أي تأخرت، ومنه خنس الشيطان وهو بالخاء المعجمة والنون، وكذا معنى "فاختنست" فالأول من باب الانفعال والثاني من باب الافتعال، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري -رحمه الله-: "فانسللت" من السل وهو الجذب.
وروي "فانتجست" أي اعتقدت نفسي نجسا، وروي "فانتجشت" -بالشين المعجمة- من النجش وهو الإسراع، وروي "فانبخست" -بالنون والباء الموحدة والخاء المعجمة والسين المهملة- واستبعده بعضهم، وقال بعضهم: البخس النقص فكأنه ظهر له نقصانه عن مماشاة رسول الله - عليه السلام - لما اعتقد في نفسه من النجاسة.
قوله: "أهوى إليه" أي أهوى إليه يده، أي أمالها إليه، يقال: أهوى يده إليه وأهوى بيده إليه، ويترك المفعول كثيرا.
قوله: "فحاد عنه" من حاد عن الشيء أو عدل عنه يحيد حيدا وحيدودة.
- وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "صحيحه": عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس تعليقا "المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا" .
- ووصله nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم في "المستدرك" فقال: أخبرني إبراهيم بن عصمة قال: ثنا أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادي أنبأ أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ابنا أبي شيبة ، قالا: ثنا [ ص: 78 ] nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنجسوا موتاكم; فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا" قال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه.
فإن قلت: على هذا ينبغي ألا يغسل الميت; لأنه طاهر.
قلت: اختلف علماؤنا في وجوب غسله، فقيل: إنما وجب لحدث يحله باسترخاء المفاصل لا لنجاسته; فإن الآدمي لا ينجس بالموت كرامة، إذ لو تنجس لما طهر بالغسل كسائر الحيوانات وكان الواجب اقتصار الغسل على أعضاء الوضوء كما في حال الحياة، لكن ذلك إنما كان نفيا للحرج فيما يتكرر كل يوم والحدث بسبب الموت لا يتكرر، فكان كالجنابة لا يكتفى فيها بغسل الأعضاء الأربعة بل يبقى على الأصل وهو وجوب غسل البدن لعدم الحرج فكذا هذا.
وقال العراقيون : يجب غسله لنجاسته بالموت لا بسبب الحدث; لأن للآدمي دما سائلا فيتنجس بالموت قياسا على غيره، ألا ترى أنه لو مات في البئر نجسها ولو حمله المصلي لم تجز صلاته، ولو لم يكن نجسا لجازت كما لو حمل محدثا. هذا حكم المسلم. وأما حكم الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة كحكم المسلم عند الجمهور خلافا لقوم.
- ومنها: جواز تأخير الغسل عن الجنابة بمقدار ما لا يفوته الفرض فيه; لأنه - عليه السلام - ما أنكر عليه ذلك حين قال: إني جنب.
- واستحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات وأحسن الصفات.
- وأن العالم إذا رأى من تابعه في أمر يخاف عليه فيه خلاف الصواب، سأله عنه وبين له الصواب وحكمه.