صفحة جزء
3660 3661 ص: حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي ، قال : ثنا علي بن الحسن بن شقيق ، قال : ثنا أبو حمزة ، عن ليث - هو ابن أبي سليم . ( - وحدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا خالد بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : " تمتع رسول الله - عليه السلام - حتى مات ، وأبو بكر - رضي الله عنه - حتى مات ، وعمر - رضي الله عنه - حتى مات ، وعثمان - رضي الله عنه - حتى مات . . وقال سليمان في حديثه وأول من تخلى عنها معاوية " .


ش: هذان طريقان حسنان

الأول : عن أحمد بن عبد المؤمن الخرساني المروزي ، عن علي بن الحسن بن شقيق بن دينار المروزي شيخ البخاري وأحمد ، عن أبي حمزة - بالحاء المهملة - محمد بن ميمون السكري المروزي ، عن ليث بن أبي سليم ، عن طاوس اليماني ، عن عبد الله بن عباس .

وأخرجه الترمذي : ثنا أبو موسى محمد بن المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن إدريس ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : "تمتع رسول الله - عليه السلام - وأبو بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - ، وأول من نهى عنها معاوية " وقال حديث حسن .

وفي "شرح الموطأ" للإشبيلي : هذا حديث منكر ، والمشهور عن عمر وعثمان أنهما كانا لا يريان التمتع ولا القران .

[ ص: 175 ] وقال أبو عمر في "التمهيد" حديث ليث هذا منكر ، وهو ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ، والمشهور عن عمر وعثمان أنهما كانا ينهيان عن التمتع ، وإن كان جماعة من أهل العلم قد زعموا أن المتعة التي نهى عنها عمر وضرب عليها : فسخ الحج في العمرة ، فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فلا .

الثاني : عن سليمان بن شعيب الكيساني ، عن خالد بن عبد الرحمن الخراساني المروزي ، عن سفيان الثوري ، عن ليث . . . إلى آخره .

وأخرجه الكجي في "سننه" : من حديث ليث بن أبي سليم ، عن طاوس ، عن ابن عباس . نحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية