الأول : عن أحمد بن عبد المؤمن الخرساني المروزي ، عن علي بن الحسن بن شقيق بن دينار المروزي شيخ البخاري وأحمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11988أبي حمزة - بالحاء المهملة - محمد بن ميمون السكري المروزي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس اليماني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس .
وفي "شرح الموطأ" للإشبيلي : هذا حديث منكر ، والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان أنهما كانا لا يريان التمتع ولا القران .
[ ص: 175 ] وقال أبو عمر في "التمهيد" حديث nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث هذا منكر ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ، والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان أنهما كانا ينهيان عن التمتع ، وإن كان جماعة من أهل العلم قد زعموا أن المتعة التي نهى عنها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وضرب عليها : فسخ الحج في العمرة ، فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فلا .
الثاني : عن سليمان بن شعيب الكيساني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15799خالد بن عبد الرحمن الخراساني المروزي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث . . . إلى آخره .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15061الكجي في "سننه" : من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . نحوه .