وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا .
وهذا الحديث مشتمل على بيان لصفة المتمتع الذي ساق الهدي فإنه لا يحل إذا فرغ من أفعال العمرة ، وهذا حجة nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة حيث قال : المتمتع الذي قد ساق هديه لا يحل إلا يوم النحر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يحل ، وسوق الهدي لا يمنع التحلل ، وهذا حجة عليه ، وأما المتمتع الذي لا يسوق الهدي فإنه يحل إذا فرغ من أفعال العمرة بلا خلاف .