3667 ص: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : "أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخبرته عن رسول الله - عليه السلام - في تمتعه بالعمرة إلى الحج ، وتمتع الناس معه مثل الذي أخبرني به سالم ، عن عبد الله ، عن رسول الله - عليه السلام - " .
[ ص: 179 ] ش: إسناده صحيح ورجاله كلهم رجال الصحيحين ما خلا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننه الكبرى" : أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل . . . إلى آخره نحوه .
ثم قال : وقد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ما يعارض هذا ، وهو الإفراد حيث لم يتحلل من إحرامه إلى آخر شيء ؛ دلالة على أنه لم يكن متمتعا .
قلت : هذا لا يرد على فقهاء الكوفة ؛ فعندهم المتمتع إذا أهدى لا يتحلل حتى يفرغ من حجه ، وهذا الحديث أيضا ينفي كونه مفردا ؛ لأن الهدي لا يمنع المفرد من الإحلال ، فهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وفي "الاستذكار" : لا يصح عندنا أن يكون متمتعا إلا تمتع قران ؛ لأنه لا خلاف بين العلماء أنه - عليه السلام - لم يحل في عمرته وأقام محرما من أجل هديه إلى يوم النحر ، وهذا حكم القارن لا المتمتع والله أعلم .