الأول : عن سليمان بن شعيب ، عن الخصيب بن ناصح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة - بفتح النون وسكون الضاد المعجمة - واسمه المنذر بن مالك بن قطعة العبدي ثم العوقي البصري ، والعوقة بطن من قيس .
وحدثنيه nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان ، قال : نا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة . . . بهذا الإسناد وقال في الحديث : "فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم" . انتهى .
قوله : "وإنهما كانتا متمتعان" أي أن المتعتين المعهودتين إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء .
ولا يقال : إنه إضمار قبل الذكر ؛ لأن ذلك كان معهودا بينهم فصار كالملفوظ .
وقوله : "كانتا" بمعنى وجدتا أو وقعتا فكان هنا تامة فلذلك لم تحتج إلى خبر .
قوله : "متعتان" مرفوع لأنه خبر إن في قوله : "إنهما" ، والمعنى إنهما متعتان كانتا على زمن النبي - عليه السلام - .
قوله : "متعة الحج" خبر مبتدأ محذوف أي إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء وهي التي يكون العقد فيها إلى أجل معين نحو عشر أيام أو شهر ، وسيجيء تحقيق ذلك في بابه إن شاء الله .
قوله : "فافصلوا بين حجكم وعمرتكم" إشارة إلى معنى التمتع ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - لم يكن يرى بذلك كما ذكرناه ، وقال الإمام : اختلف في المتعة التي نهى عنها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الحج فقيل : هي فسخ الحج في العمرة وقيل : بل هي العمرة في أشهر الحج والحج بعدها ويكون نهيه عن ذلك على جهة الترغيب فيما هو الأفضل الذي هو الإفراد وليكثر تردد الناس إلى البيت .
الثاني : عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي عن nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم بن سليمان الأحول عن nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة المنذر بن مالك .