صفحة جزء
3743 ص: قال أبو جعفر : - رحمه الله - : فذهب قوم إلى أن الرجل الذي ساق بدنة لمتعة أو قران أن له أن يركبها ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .


ش: أراد بالقوم هؤلاء : مجاهدا وعروة بن الزبير وأحمد وإسحاق وآخرين من أهل الحديث ، فإنهم قالوا : القارن أو المتمتع يجوز له أن يركب بدنته مطلقا ، وفي [ ص: 266 ] "الاستذكار" ذهب أهل الظاهر إلى جواز ركوب الهدي من ضرورة وغير ضرورة ، وبعضهم يوجب ذلك لقول النبي - عليه السلام - : "اركبها" . وذهبت طائفة من أهل الحديث أنه لا بأس بركوب الهدي على كل حال .

التالي السابق


الخدمات العلمية