حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن ، قال : ثنا شعيب بن الليث ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن رسول الله - عليه السلام - مثله .
ش: هذان طريقان صحيحان ، ورجالهما كلهم رجال الصحيح ما خلا ربيعا ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 276 ] nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم : عن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قوله : "الغراب" أي أحدها الغراب ، قال أبو المعالي : هو واحد الغربان ، وجمع القليل : أغربة ، ويجمع على غرب أيضا ، وفي "الجامع" ويجمع على أغرب أيضا ، وفي "المحكم" غرابين جمع الجمع ، وقيل : سمي غرابا لأنه نأى واغترب لما نوح - عليه السلام - يستخبر أمر الطوفان ، وفي كتاب "الحيوان" للجاحظ : الغراب الأبقع غريب ، وهو غراب البين ، وكل غراب فقد يقال له : غراب البين إذا أرادوا به الشؤم إلا غراب البين نفسه ، فإنه غراب صغير ، وإنما قيل لكل غراب : غراب البين لسقوطه في مواضع منازلهم إذا بانوا ، وناس يزعمون أن تسافدها على غير تسافد الطير وأنها تزاق بالمناقير وتلقح من هنالك ، وفي "الموعب" الغراب الأبقع هو الذي في صدره بياض ، وفي "المحكم" غراب أبقع يخالط سواده بياض ، وهو أخبثها ، وبه يضرب المثل لكل خبيث ، وقال أبو عمر : هو الذي في بطنه وظهره بياض ، وذكر صاحب "الهداية" : المراد بالغراب آكل الجيف ، وهو الأبقع ، روي ذلك عنnindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .
قوله : "والحداءة" بكسر الحاء وبعد الدال ألف ممدودة بعدها همزة مفتوحة ، وجمعها "حدء" مثل عنب و "حدان" كذا في "الدستور" وقال الجوهري : ولا يقال : حداه ، وفي "المطالع" الحداءة لا يقال فيها إلا بكسر الحاء ، وقد جاء الحداء يعني بالفتح وهو جمع حداءة أو مذكرها ، وجاء الحديا على وزن الثريا .
[ ص: 277 ] قوله : "والعقرب" قال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : "العقرب" للأنثى : عقربة ، والعقربان للذكر منها ، وفي "المنتهى" : الأنثى "عقرباء" ممدود غير مصروف ، وقيل : "العقربان" دويبة كثيرة القوائم غير العقرب ، وعقربة شاذة ، ومكان معقرب بكسر الراء - ذو عقارب ، وأرض معقربة ، وبعضهم يقول : معقرة كأنه رد العقرب إلى ثلاثة أحرف ، ثم بنى عليه ، وفي "الجامع" : ذكر العقارب عقربان والدابة الكثيرة القوائم عقربان بتشديد الباء .
قوله : "والفأرة" واحدة الفئران والفئرة ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده ، وفي "الجامع" : أكثر العرب على همزها .
قوله : "الكلب العقور" ذكر أبو عمر : أن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة قال : هو كل سبع يعقر ، ولم يخص الكلب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : وكذا فسره لنا nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : الكلب العقور الأسد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو كل ما عقر الناس وعدا عليهم ، مثل : الأسد والنمر والفهد ، فأما ما كان من السباع لا يعدو ، مثل الضبع والثعلب وشبههما فلا يقتله المحرم ، وإن قتله فداه ، وزعم النووي أن العلماء اتفقوا على جواز قتل الكلب العقور للمحرم والحلال في الحل والحرم ، واختلفوا في المراد به ، فقيل : هو الكلب المعروف ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي والحسن بن حي ، وألحقوا به الذئب ، وحمل زفر الكلب على الذئب وحده ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وجمهور العلماء إلى أن المراد كل مفترس غالبا . قال أبو المعاني : جمع الكلب أكلب وكلاب وكليب وهو جمع عزيز لا يكاد يوجد إلا القليل نحو عبد وعبيد ، وجمع الأكلب أكالب ، وفي "المحكم" وقد قالوا في جمع كلاب : كلابات ، والكالب كالجامل جماعة الكلاب ، والكلبة أنثى الكلاب وجمعها كلبات ولا يكسر .
واستفيد من الحديث :
جواز قتل هذه الخمسة من الدواب للمحرم ، فإذا أبيح للمحرم فللحلال بالطريق الأولى ، أما الغراب فقد قلنا المراد به الأبقع وهو الذي يأكل الجيف ، كما قال صاحب "الهداية" وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : هذا تقييد لمطلق الروايات التي ليس فيها [ ص: 278 ] الأبقع ، وبذلك قالت طائفة ، فلا يجيزون إلا قتل الأبقع خاصة ، وطائفة رأوا جواز قتل الأبقع وغيره من الغربان ، ورأوا أن ذكر الأبقع إنما جرى لأنه الأغلب .
قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن ابن مثنى nindex.php?page=showalam&ids=12991وابن بشار ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن النبي - عليه السلام - أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=18566 "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : والحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدئا" فالروايات المطلقة محمولة على هذه الرواية المقيدة ، وذلك لأن الغراب إنما أبيح قتله لكونه يبتدئ بالأذى ولا يبتدئ بالأذى إلا الغراب الأبقع ، أما الغراب غير الأبقع فلا يبتدئ بالأذى فلا يباح قتله كالعقعق وغراب الزرع ، ولأن الغراب الأبقع يأكل الجيف ويقع على وبر البعير وصاحبه قريب منه بخلاف غيره فإنه لا يأكل الجيف .
فإن قيل : قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : هذا الحديث لا يعرف إلا من حديث سعيد ولم يروه عنه غير nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وهو مدلس ، وثقات أصحاب سعيد من أهل المدينة لا يوجد عندهم هذا القيد ، مع معارضة حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة - رضي الله عنهم - فلا حجة فيه حينئذ .
قلت : هذا الذي ذكره ليس بعلة يرد بها الحديث .
وقوله : "مع معارضة حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة " غير صحيح إذ لا معارضة بين الحديثين وإنما هما مطلق ومقيد ، فحمل المطلق على المقيد كما ذكرنا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أيضا : روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد أنهما قالا : لا يقتل الغراب ولكن يرمى قال : وهذا خلاف السنة .
قلت : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - : "يقتل الغراب الأبقع ، ويرمى الغراب تخويفا ، وأما الغراب الذي يأكل الزرع فهو الذي يرمى ولا يقتل ، وهو الصفة الذي استثناه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من جملة الغربان ، قال القشيري : في قتله قولان للمالكية : أشهرها القتل لعموم الحديث ، وأما منع القتل فإنه اعتبر الصفة التي علل [ ص: 279 ] بها القتل وهو الفسق على ما يشهد به إيماء اللفظ ، وهذا الفسق معدوم في الصغار حقيقة ، والحكم يزول بزوال علته ، وعن أبي مصعب فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : في الغراب والحدأة وإن لم يبدءا بالأذى ويؤكل لحمهما عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وروي عنه المنع في المحرم سدا لذريعة الاصطياد ، قال أبو بكر : وأصل المذهب ألا يقتل من الطير إلا ما آذى بخلاف غيره فإنه يقتل ابتداء ، وقال أبو عمر : الأبقع من الغربان الذي في ظهره وبطنه بياض ، وكذلك الكلب الأبقع أيضا ، والغراب الأذرع ، والذرعى هو الأسود ، والغراب الأعصم هو الأبيض الرجلين وكذلك الوعل عصمته بياض في رجليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : يرمي الغراب ولا يقتله ، وقال به قوم ، واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري : nindex.php?page=hadith&LINKID=673497 "أن النبي - عليه السلام - سئل عما يقتله المحرم ، فقال : الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله" وقال أبو عمر : حديث عبد الرحمن بن [أبي أنعم] عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن النبي - عليه السلام - أنه قال في الغراب : nindex.php?page=hadith&LINKID=673497 "يرميه المحرم ولا يقتله" فليس مما يحتج به على مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أباح للمحرم قتل الغراب ، وقال أبو عمر : احتج من كره أكل الغراب وغيره من الطير التي تأكل الجيف ومن كره أكل هوام الأرض أيضا بحديث النبي - عليه السلام - هذا "أنه أمر بقتل الغراب والحدأة والعقرب والحية والفأرة" ، قال : وكل ما أمر رسول الله - عليه السلام - بقتله فلا يجوز أكله ، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وداود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بأكل سباع الطير كلها ، الرخم والنسور والعقبان وغيرها ، ما أكل الجيف منها وما لم يأكل ، قال : ولا بأس بأكل لحوم الدجاج الجلالة وكل ما يأكل الجيف ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=17316ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة وأبي الزناد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : الطير كله حلال إلا أنهم يكرهون الرخم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بأكل الحية إذا ذكيت ، وهو قول : nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، إلا أنهما لم يشترطا فيها الزكاة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بأكل الضبع (*) ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لا بأس بأكل [ ص: 280 ] خشاش الأرض وعقاربها ودودها في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بأكل القنفذ وفراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه ، وأما الحداءة فإنه يجوز قتلها سواء كان للمحرم أو للحلال لأنها تبتدئ بالأذى وتخطف اللحم من أيدي الناس ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الحداءة والغراب أنه لا يقتلهما المحرم إلا أن يبتدئا بالأذى ، والمشهور من مذهبه خلافه ، وأما العقرب فإنه يجوز قتله مطلقا حتى في الصلاة ، لأنه يقصد اللدغ ويتبع الحس ، وذكر أبو عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم أن المحرم لا يقتل الحية ولا العقرب . رواه عنهما nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال : وحجتهما أنهما من هوام الأرض ، وقال القاضي : لم يختلف في قتل الحية والعقرب ، ولا في قتل الحلال الوزغ في الحرم وقال أبو عمر : لا خلاف عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجمهور العلماء في قتل الحية والعقرب في الحل والحرم وكذلك الأفعى .
وأما الفأرة فإنه يجوز قتلها مطلقا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا خلاف بين العلماء في جواز قتل المحرم الفأرة ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي فإنه منع المحرم من قتلها ، وهو قول شاذ ، وقال القاضي : وحكى الساجي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه لا يقتل المحرم الفأرة فإن قتلها فداها ، وهذا خلاف النص ، فافهم .