صفحة جزء
3758 ص: قال أبو جعفر : - رحمه الله - : فذهب قوم إلى هذا ، فقالوا : الكلب العقور الذي أباح النبي - عليه السلام - قتله هو الأسد ، وكل سبع عقور ، فهو داخل في ذلك .


ش: أراد بالقوم هؤلاء : زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري [ ص: 282 ] وأبا عبيد القاسم بن سلام ومالكا - في رواية - والشافعي وأحمد - في رواية - فإنهم قالوا : الكلب العقور هو الأسد ، وكل سبع عقور فهو داخل في الحكم المذكور ، وقال أبو عمر عن مالك : الكلب العقور هو كل ما عقر الناس وعدا عليهم مثل الأسد والنمر والفهد ، وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب وشبههما فلا يقتله المحرم ، وإن قتله فداه .

التالي السابق


الخدمات العلمية