صفحة جزء
3766 3767 3768 ص: فأما ما روي عن النبي - عليه السلام - فيما يقتل في الإحرام والحرم ، فما حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ، وأحمد بن عبد الرحمن ، قالا : ثنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : قالت حفصة : - رضي الله عنها - : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " خمس من الدواب يقتلهن المحرم : الغراب والحدأة والفأرة ، والعقرب والكلب العقور" .

حدثنا ربيع الجيزي ، قال : ثنا أبو زرعة ، قال : ثنا يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، أن عبد الله بن عمر قال : قالت حفصة : قال رسول الله - عليه السلام - . . . ثم ذكر مثله .


ش: هذان طريقان صحيحان :

الأول : عن عيسى بن إبراهيم . . . إلى آخره ، ويونس هو ابن يزيد الأيلي ، وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري .

وأخرجه البخاري : حدثني أصبغ ، قال : أخبرني عبد الله بن وهب ، عن [ ص: 289 ] يونس . . . إلى آخره نحوه ، ولفظه : "خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن" والباقي نحوه .

وأخرجه مسلم : عن حرملة بن يحيى ، عن عبد الله بن وهب ، عن يونس . . . إلى آخره نحوه .

الثاني : عن ربيع بن سليمان الجيزي ، عن أبي زرعة وهب الله بن راشد الحجري المصري المؤذن .

وأخرجه الطبراني : نا مسعدة بن سعد العطار المكي ، نا إبراهيم بن المنذر الحزامي ، نا عبد الله بن وهب . . . إلى آخره نحو رواية البخاري .

وقال أبو عمر : رواية نافع عن ابن عمر مقتصرة على إباحة قتل الخمسة للمحرم في حال إحرامه في الحل والحرم جميعا ، وفي رواية سالم : "لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم" وهذا أعم ، لأنه يدخل فيه المحرم وغير المحرم ، ومعلوم أنه ما جاز للمحرم قتله فغير المحرم أحرى أن يجوز ذلك له لكن لكل وجه منها حكم ، وفي رواية أيوب : "قيل لنافع : فالحية ؟ قال : الحية لا شك في قتلها" ، وفي لفظ "لا يختلف في قتلها" قال أبو عمر : وليس كما قال نافع ؛ قد اختلف العلماء في جواز قتل الحية للمحرم ، ولكنه شذوذ ، وليس في حديث ابن عمر عن أحد من الرواة ذكر الحية ، وهو محفوظ من حديث عائشة وأبي سعيد وابن مسعود - رضي الله عنه - .

قلت : فيه نظر ؛ لأن البيهقي روى من حديث حجاج بن أرطاة ، عن وبرة ، سمع ابن عمر يقول : "أمر رسول الله - عليه السلام - بقتل الذئب والفأرة والحدأة ، فقيل : أين الحية والعقرب ؟ فقال : قد كان يقال ذلك" .

التالي السابق


الخدمات العلمية