3766 3767 3768 ص: فأما ما روي عن النبي - عليه السلام - فيما يقتل في الإحرام والحرم ، فما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13490عيسى بن إبراهيم الغافقي ، nindex.php?page=showalam&ids=15517وأحمد بن عبد الرحمن ، قالا : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه ، قال : قالت nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة : - رضي الله عنها - : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=651698خمس من الدواب يقتلهن المحرم : الغراب والحدأة والفأرة ، والعقرب والكلب العقور" .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14357ربيع الجيزي ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال : قالت nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة : قال رسول الله - عليه السلام - . . . ثم ذكر مثله .
ش: هذان طريقان صحيحان :
الأول : عن عيسى بن إبراهيم . . . إلى آخره ، nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس هو ابن يزيد الأيلي ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن [ ص: 289 ] يونس . . . إلى آخره نحوه ، ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=669101 "خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن" والباقي نحوه .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : عن nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن يونس . . . إلى آخره نحوه .
الثاني : عن nindex.php?page=showalam&ids=14357ربيع بن سليمان الجيزي ، عن أبي زرعة وهب الله بن راشد الحجري المصري المؤذن .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : نا مسعدة بن سعد العطار المكي ، نا nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر الحزامي ، نا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب . . . إلى آخره نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وقال أبو عمر : رواية nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مقتصرة على إباحة قتل الخمسة للمحرم في حال إحرامه في الحل والحرم جميعا ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم : nindex.php?page=hadith&LINKID=18566 "لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم" وهذا أعم ، لأنه يدخل فيه المحرم وغير المحرم ، ومعلوم أنه ما جاز للمحرم قتله فغير المحرم أحرى أن يجوز ذلك له لكن لكل وجه منها حكم ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب : "قيل لنافع : فالحية ؟ قال : الحية لا شك في قتلها" ، وفي لفظ "لا يختلف في قتلها" قال أبو عمر : وليس كما قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ؛ قد اختلف العلماء في جواز قتل الحية للمحرم ، ولكنه شذوذ ، وليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن أحد من الرواة ذكر الحية ، وهو محفوظ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود - رضي الله عنه - .