3785 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر - رحمه الله - : فذهب قوم إلى هذا الحديث ، فقالوا : لا يحل للمحرم أن يأكل لحم صيد قد ذبحه حلال ؛ لأن الصيد نفسه حرام عليه ، فلحمته أيضا حرام عليه .
ش: أراد بالقوم هؤلاء : nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوسا nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهدا nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد أبا الشعباء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا في رواية وإسحاق في رواية فإنهم قالوا : لا يحل للمحرم أن يأكل لحم صيد قد ذبحه حلال بوجه من الوجوه ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - رضي الله عنهم - سواء صيد من أجله أو لم يصد ؛ لعموم قوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هي مبهمة .