حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال : حدثني شيخ كخير الشيوخ يقال له : عبيد الله بن عمران القريعي ، قال : سمعت عبد الله بن شماس ، يقول : "أتيت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - فسألتها عن لحم الصيد يصيده الحلال ثم يهديه للمحرم . فقال : اختلف فيها أصحاب رسول الله - عليه السلام - فمنهم من حرم ، ومنهم من أحله ، وما أرى بشيء منه بأسا" .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن عمران بن عبيد الله - أو عبيد الله بن عمران - رجل من بني تميم ، عن عبيد الله بن شماس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . . . مثله .
فهذه nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لم يكن رد النبي - عليه السلام - لحم الصيد على الحلال عندها على ما قد دلها على حرمته على المحرم .
ش: أخرج هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من طريقين شاهدا لما قاله في الاحتمال المذكور من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي رواه عنها nindex.php?page=showalam&ids=14099الحسن بن محمد بن علي - رضي الله عنهم - وذلك لأنها قالت : وما أرى بشيء منه بأسا ، فقولها هذا يدل على أن رد النبي - عليه السلام - لحم الصيد على الحلال لم يكن لأجل حرمته على المحرم وهو معنى .
قوله : "فهذه nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . . . إلى آخره" وهي جملة من المبتدأ والخبر .
وقوله : "رد النبي - عليه السلام - " اسم لم يكن .
وقوله : "على ما قد دلها" خبره ، والضمير المنصوب في "دلها" يرجع إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فافهم .
الطريق الأول : عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث التميمي البصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج ، عن عبيد الله بن عمران القريعي ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : شيخ . ونسبته إلى قريع - بضم القاف - بطن [ ص: 310 ] من بني تميم ، عن عبد الله بن شماس ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن أبيه وقال : لم يرو عنه غير عبيد الله بن عمران القريعي وسكت عنه ، وفي "التكميل" : عبيد الله بن شماس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وعنه عبيد الله بن عمران القريعي مجهولان .
الثاني : عن nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن عمران بن عبيد الله - أو عبيد الله بن عمران - رجل من بني تميم هو القريعي المذكور .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننه" : من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن عبيد الله بن عمران ، عن عبد الله بن شماس ، قال : "أتيت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - فسألتها عن لحم الصيد يهديه الحلال للحرام ؟ فقالت : اختلف فيها أصحاب رسول الله - عليه السلام - فكرهه بعضهم ، وليس به بأس" انتهى .
قوله : "فقالت : اختلف فيها أصحاب رسول الله - عليه السلام - " وذلك لأن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قد ذهبا إلى التحريم مطلقا ، وخالفهما nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير - رضي الله عنهم - .