صفحة جزء
3802 3803 3804 ص: وقد روي عن رسول الله - عليه السلام - خلاف ذلك .

حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن ، ويحيى بن عبد الله بن سالم ، عن عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن جابر بن عبد الله : " أن رسول الله - عليه السلام - قال : لحم الصيد حلال لكم وأنتم حرم ، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم" . .

حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو ، عن رجل من الأنصار ، عن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله - عليه السلام - مثله .

حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : ثنا إبراهيم بن سويد ، قال : حدثني عمرو بن أبي عمرو ، عن المطلب ، عن أبي موسى ، عن النبي - عليه السلام - مثله .


[ ص: 322 ] ش: أي قد روي عن النبي - عليه السلام - خلاف ما رواه الصعب بن جثامة ، فكأنه يشير بهذا إلى أن حديث الصعب كما هو مضطرب كما بيناه ، معارض أيضا بحديث جابر وأبي موسى الأشعري ، أما حديث جابر فأخرجه من طريقين :

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب المصري ، عن يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد القاري المدني نزيل إسكندرية روى له الجماعة سوى ابن ماجه وعن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني روى له مسلم وأبو داود والنسائي ، كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو ميسرة مولى المطلب المدني روى له الجماعة ، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب القرشي المخزومي المدني ، قال أبو زرعة : ثقة . وقال ابن سعد : كان كثير الحديث وليس يحتج بحديثه . روى له الجماعة سوى مسلم ، لكن البخاري في غير الصحيح .

وأخرجه أبو داود : ثنا قتيبة بن سعيد ] ، قال : ثنا يعقوب يعني الإسكندراني القاري ، عن عمرو ، عن المطلب ، عن جابر بن عبد الله ، قال : سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول : "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم" .

وأخرجه الترمذي : ثنا قتيبة ، قال : ثنا يعقوب . . . إلى آخره ، ولكن في روايته : "حلال لكم وأنتم حرم" وقال أبو عيسى : هذا حديث جابر مفسر ، والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر ، وهذا أحسن حديث روي في هذا الباب .

وقال الحافظ المنذري : قال الترمذي في موضع آخر : والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال : إنه لم يسمع من جابر ، وذكر أبو حاتم الرازي أنه لم يسمع من جابر ، وقال ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم : يشبه أن يكون أدركه .

الثاني : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي ، عن أسد بن موسى ، عن الدراوردي ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن رجل من الأنصار ، عن جابر . . . إلى آخره ، وفيه مجهول ، والظاهر أنه هو المطلب المذكور .

[ ص: 323 ] وهذا الحديث أخرجه الحاكم في "مستدركه" وقال : هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

وأخرجه ابن حبان أيضا في "صحيحه" .

قوله : "وأنتم حرم" جملة حالية .

قوله : "أو يصاد لكم" برفع الدال خبر مبتدأ محذوف أي أو هو يصاد لكم .

وأما حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس - رضي الله عنه - فأخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم شيخ البخاري ، عن إبراهيم بن سويد بن الحيان المدني وثقه يحيى وأبو زرعة وروى له البخاري وأبو داود ، عن عمرو بن أبي عمرو . . . إلى آخره .

وأخرجه الطبراني في "الكبير" : ثنا العباس بن محمد المجاشعي نا محمد بن أبي يعقوب الكرماني نا يوسف بن خالد السمتي عن عمرو بن أبي عمرو ، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن أبي موسى ، أن رسول الله - عليه السلام - قال : "لحم الصيد حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم وأنتم حرم" .

التالي السابق


الخدمات العلمية