3861 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : - رحمه الله - : فذهب قوم إلى إباحة الصلاة للطواف في الليل والنهار ، فلا يمنع من ذلك عندهم وقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .
[ ص: 399 ] ش: أراد بالقوم هؤلاء : nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس بن كيسان nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ؛ فإنهم ذهبوا إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، فقالوا : تباح الصلاة لأجل الطواف في أي وقت كان من الليل والنهار .
وفي "شرح الموطأ" في هذا ثلاثة أقوال :
أحدها : إجازة الطواف بعد الصبح وبعد العصر وتأخير الركعتين حتى تطلع الشمس أو تغرب ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري ومعاذ بن عفراء وجماعة . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
والثاني : كراهة الطواف وكراهة الركوع في الوقتين ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وجماعة ؛ للنهي عن الصلاة في الوقتين ، ولأن الطواف لا يتم إلا بالركعتين ، وسنتهما أن لا يفرق بينهما .
والثالث : إباحة ذلك كله في الوقتين . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة .
وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري الطواف في الوقتين ، فإن طاف فلا يركع حتى تحل صلاة النافلة ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .