صفحة جزء
3861 ص: قال أبو جعفر : - رحمه الله - : فذهب قوم إلى إباحة الصلاة للطواف في الليل والنهار ، فلا يمنع من ذلك عندهم وقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .


[ ص: 399 ] ش: أراد بالقوم هؤلاء : عطاء بن أبي رباح وطاوس بن كيسان والقاسم وعروة بن الزبير والشافعي وأحمد وإسحاق ؛ فإنهم ذهبوا إلى حديث جبير بن مطعم وابن عباس ، فقالوا : تباح الصلاة لأجل الطواف في أي وقت كان من الليل والنهار .

وفي "شرح الموطأ" في هذا ثلاثة أقوال :

أحدها : إجازة الطواف بعد الصبح وبعد العصر وتأخير الركعتين حتى تطلع الشمس أو تغرب ، وهو مذهب عمر وأبي سعيد الخدري ومعاذ بن عفراء وجماعة . وهو قول مالك .

والثاني : كراهة الطواف وكراهة الركوع في الوقتين ، قاله سعيد بن جبير ومجاهد وجماعة ؛ للنهي عن الصلاة في الوقتين ، ولأن الطواف لا يتم إلا بالركعتين ، وسنتهما أن لا يفرق بينهما .

والثالث : إباحة ذلك كله في الوقتين . وبه قال الشافعي ، وقاله ابن عمر وابن عباس وابن الزبير والحسين والحسن وعطاء وطاوس والقاسم وعروة .

وهو أحد قولي أبي حنيفة ، وكره الثوري الطواف في الوقتين ، فإن طاف فلا يركع حتى تحل صلاة النافلة ، وقاله أبو حنيفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية