3862 3863 3864 ص: وكان مما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم في ذلك ما حدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13455يعقوب بن حميد ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15533بشر بن السري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن عبد الله بن باباه ، قال : "طاف nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء بعد العصر ، وصلى قبل مغارب الشمس ، فقلت : أنتم أصحاب محمد - عليه السلام - تقولون : لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، فقال : إن هذا البلد ليس كسائر البلدان" .
قيل لهم : فأنتم لا تقولون بهذا الحديث ؛ لأنا قد رأيناكم تكرهون الصلاة بمكة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لغير الطواف ؛ لنهي النبي - عليه السلام - عن الصلاة في تلك الأوقات ، ولا تخرجون حكم مكة في ذلك من حكم سائر البلدان ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء فقد أخرج في الحديث الذي احتجتم به حكم مكة من حكم سائر البلدان في المنع من الصلاة في ذلك وأخبر أن النهي لم يدخل حكمها فيه ، وأنه إنما أريد به ما سواها ،
مع أنه قد خالف أبا الدرداء في ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - .
[ ص: 402 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14937عبد الرحمن بن عبد القاري ، قال : " طاف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - بالبيت بعد الصبح فلم يركع ، فلما صار بذي طوى وطلعت الشمس صلى ركعتين" .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14937عبد الرحمن بن عبد القاري ، مثله .
فهذا عمر - رضي الله عنه - لم يركع حينئذ ؛ لأنه لم يكن عنده وقت صلاة ، وأخر ذلك إلى أن دخل عليه وقت الصلاة فصلى ، وهذا بحضرة أصحاب رسول الله - عليه السلام - فلم ينكره عليه منهم منكر ، ولو كان ذلك الوقت عنده وقت صلاة للطواف لصلى ولما أخر ذلك ؛ لأنه لا ينبغي لأحد طاف بالبيت أن لا يصلي حينئذ إلا من عذر .
ش: أي وكان من الذي احتج به أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء .
وأخرجه عن أحمد بن داود المكي شيخ الطبراني أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13455يعقوب بن حميد شيخ ابن ماجه ، فيه مقال وقد تكرر ذكره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15533بشر بن السري البصري أبي عمرو الأفوه نزيل مكة ، روى له الجماعة ، وفي "الميزان" : قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : جهمي لا يحل أن يكتب عنه ، وهو يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان الخراساني أحد أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، روى له الجماعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي ، روى له الجماعة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مقرونا بغيره ، عن عبد الله بن باباه المكي ، روى له الجماعة .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننه" : من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن عبد الله بن باباه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء : "أنه طاف بعد العصر عند مغارب الشمس ، فصلى ركعتين قبل الغروب ، فقيل له : أنتم أصحاب رسول الله - عليه السلام - تقولون : لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، فقال : إن هذه البلدة ليست كغيرها" .
قوله : "فقالوا" أي أهل المقالة الأولى" .
[ ص: 403 ] قوله : "قيل لهم : . . . " إلى آخره أي قيل لأهل المقالة الأولى في الجواب عن هذا ، وهو على وجهين :
الأول : أن يقال : أنتم لا تقولون بهذا الحديث لأنكم تكرهون الصلاة بمكة في الأوقات المذكورة إذا كانت لغير الطواف ؛ لثبوت النهي عن الصلاة في تلك الأوقات ، مع أنكم لا تخرجون حكم مكة في ذلك من حكم سائر البلاد ، والحال أن nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء قد أخرج في حديثه حكم مكة من حكم سائر البلاد ، فإذن لا يتم استدلالكم بحديثه .
والثاني : أنه قد خالف nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء فيما ذهب إليه ، nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حيث لم يصل شيئا بعد أن طاف بعد الصبح حتى طلعت الشمس ثم صلى بذي طوى .
وأخرجه من طريقين صحيحين :
أحدهما : عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري - بتشديد الياء نسبة إلى قارة بن [الديش ، و] هم بنو الهون بن خزيمة ، قيل : إن له صحبة .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه" : من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عبد الرحمن بن عبد قال : "صلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - الصبح بمكة ، ثم طاف سبعا ، ثم خرج وهو يريد المدينة ، فلما كان بذي طوى [و] طلعت الشمس صلى ركعتين" .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : أخطأ nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، وقد خالفوه فقالوا : nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فقال : ذاك يهم فيه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، يقول : عن [ ص: 404 ] nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة . قيل له : فهذا نوح بن يزيد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أيضا ، فأنكره ، فرجعت إلى نوح فأخرجه لي من أصل كتابه ، فإذا هو عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، وإذا nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح أيضا يرويه عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، قال أبو عبد الله : نوح لم يكن به بأس كان متثبتا ، ولعل nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم أن يكون حدث من حفظه ، وكان ربما حدث بالشيء من حفظه ، وكتاب nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح عندي وما أدري كيف قال فيه ؟ وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان خطأ .
والآخر : عن يونس أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14937عبد الرحمن بن عبد القاري قال : "طاف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . . . إلى آخره" .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في موطأه .
قوله : "بذي طوى " ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13441ابن قرقول أنها بفتح الطاء المهملة وقيدها الأصيلي بخطه بكسرها ، ومنهم من يضمها ، قال أبو عبيد البكري : بفتح أوله مقصور منون على وزن فعلى : واد بمكة . وقال السهيلي : بأسفل مكة ، وفي "المحكم" : ذو طوى مقصور وادي بمكة شرفها الله تعالى ، وكان في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=5861أبي زيد الأنصاري : ممدودا ، والمعروف أن ذا طوى - بالقصر - وادي بمكة ، وذا طواء - ممدود - موضع بطريق الطائف ، وقيل : واد .
وفي باب ضم الطاء وفتح الواء ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : ذو طوى بفتح الطاء والقصر ، وحكى بعض اللغويين ضم الطاء مع القصر .