الأول : عن nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد بن نوح المصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة بن سوار الفزاري المدائني الثقة الصدوق المرجئ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم الجدلي العدواني الكوفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الصحابي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري - رضي الله عنه - .
الثاني : عن حسين بن نصر بن المعارك ، عن عبد الرحمن بن زياد الرصافي الثقفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم . . . إلى آخره .
الثالث : عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم ، عن طارق . . . إلى آخره .
[ ص: 418 ] قوله : "قدمت على رسول الله - عليه السلام - " وكان قدومه من اليمن على ما صرح به في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وكان النبي - عليه السلام - بعثه إلى قومه ، فاتفق على قدومه والنبي - عليه السلام - منيخ بالبطحاء وهو المحصب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : هو في حدود خيف بني كنانة ، وحده من الحجون ذاهبا إلى منى ، وهو بطحاء مكة - شرفها الله تعالى .
قوله : "بما أهللت" قال ابن القياني : كذا وقع في الأمهات بالألف ، وصوابه بغير الألف كأنه استفهام ، قلت : معناه بأي شيء أحرمت .
قوله : "إهلال كإهلال النبي - عليه السلام - " أي إهلالي إهلال كإهلال النبي - عليه السلام - فيكون ارتفاع إهلال على أنه خبر مبتدأ محذوف ، وفي بعض النسخ : "إهلالا كإهلال النبي - عليه السلام - " بالنصب على تقدير : أهللت إهلالا كإهلال النبي - عليه السلام - ، وبهذا استدل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على جواز الإحرام المبهم ، وهو أن يقول : أحرمت كإحرام زيد ، وقال القاضي : أخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بظاهر هذا الحديث وجوز الإهلال بالنية المبهمة ، قال : ثم له بعد أن ينقلها لما شاء من حج أو عمرة ، وله عنده أن ينتقل من نسك إلى غيره ، وخالفه سائر العلماء والأئمة ؛ لقوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله ولقوله : ولا تبطلوا أعمالكم ؛ ولأن هذا كان لأبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي أيضا خصوصا إذ كان شرع الحج بعد ما فعله النبي - عليه السلام - لم يستقر ولم يكمل بعد ، فلم يمكنهما - أعني nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا - رضي الله عنهما - الإقدام على أمر بغير تحقيق .
فإن قيل : كيف أمر nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى بالإحلال ولم يأمر nindex.php?page=showalam&ids=8عليا - رضي الله عنه - ، والحال أن كلا منهما قال : إهلال كإهلال النبي - عليه السلام - ؟
قلت : لأن أمره لأبي موسى بالإحلال على معنى ما أمر به غيره بالفسخ بالعمرة لمن ليس معه هدي ، وأمره nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي أن يهدي ويمكث حراما ؛ إما لأنه - والله أعلم - كان معه هدي ، أو يكون قد اعتقد النبي - عليه السلام - أنه يهدي عنه ، أو [ ص: 419 ] يكون قد خصه بذلك ، أو لما كان النبي - عليه السلام - أمره بسوق هذه البدن من اليمن فكان كمن معه هدي ، ولا يظن أن هذه البدن من السعاية والصدقة بوجه إذ لا تحل للنبي - عليه السلام - الصدقة ولا يهدي منها .
والأشبه أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا - رضي الله عنه - اشتراها باليمن كما اشترى النبي - عليه السلام - بقيتها ، وجاء بها من المدينة على ما جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه - وجاء في الحديث أيضا أنه اشترى هديه بقديد ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - : "فساق الهدي معه من ذي الحليفة " وكان النبي - عليه السلام - قد أعلمه أنه سيعطيه هدايا منها ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه قدم ببدن النبي - عليه السلام - ، وقد يحتمل أنه كان له فيها هدي لم يحتج إلى ذكره في الحديث ، فلم يمكنه أن يحل ، ويدل على هذا سؤال النبي - عليه السلام - لأبي موسى هل ساق معه هديا ؟ ولم يسأل nindex.php?page=showalam&ids=8عليا - رضي الله عنه - ، فدل على علمه بأنه كان ممن أهدى أو ممن حكمه كحكم من أهدى . والله أعلم .
قوله : "ثم أحل" أمر من الإحلال ، وفي بعض الرواية : "حل" بدون الهمزة ، من حل يحل والأولى من أحل يحل ، يقال : حل المحرم يحل حلالا ، وأحل يحل إحلالا ، إذا حل له ما حرم عليه من محظورات الحج ، ورجل حل من الإحرام أي حلال ، والحلال ضد الحرام ، ورجل حلال أي غير محرم ولا متلبس بأسباب الحج .
قوله : "ففلت رأسي" بتخفيف اللام من فلى يفلي ، يقال : فليت رأسه من القمل وتفالى هو ، والفلي أخذ القمل من الشعر ، وذكره في الدستور من باب فعل يفعل بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل كضرب يضرب ، تقول : فلى يفلي فليا ، كرمى يرمي رميا .
قوله : "فكنت أفتي الناس بذلك" أي بفسخ الحج في العمرة .
قوله : "رويد بعض فتياك" وفي بعض الرواية : "رويدك بعض فتياك" وكذا هو في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
[ ص: 420 ] اعلم أن "رويد" اسم للفعل ، ومعناه : أمهل ، تقول : رويد زيدا أي أمهله ، وتدخل فيه الكاف أيضا فتقول : رويدك زيدا ، ورويدكما زيدا ، ورويدكم زيدا ، وهو مبني إذا كان اسما للفعل ، ومعرب إذا وقع صفة ، نحو : ساروا سيرا رويدا ، أو حالا نحو : ساروا رويدا أي مرودي ، أو مضافا نحو : رويد زيد .
وفي الحديث مبني ؛ لأنه اسم للفعل .
قوله : "فليتئد" أي فليتأن وليصبر ، يقال : اتأد في فعله إذا تأنى وثبت ولم يعجل ، وأصله من تئد يتئد تأدا ، فنقل إلى باب الافتعال فصار : اتأد يتئد ، وأصل الياء فيه واو من الوأد .
قوله : "فبه فائتموا" أي بأمير المؤمنين ائتموا ، أراد : اتبعوه فيما يفعل من النسك .
قوله : "وإن نأخذ بكتاب الله" بنون الجماعة ، ظاهر هذا الكلام من أمير المؤمنين إتمام الحج ، وإنكار فسخ الحج في العمرة ، لاحتجاجه بالآية ، وبفعل النبي - عليه السلام - .
قوله : "فإن رسول الله - عليه السلام - لم يحل حتى بلغ الهدي محله" وهو ذبح الهدي يوم النحر ، وفيه حجة nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد من أن المعتمر المتمتع إذا كان معه هدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أنه إذا طاف وسعى وحلق حل من عمرته ، وحل له كل شيء في الحال سواء كان ساق هديا أم لا ، والحديث حجة عليهما .