صفحة جزء
3910 ص: حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ، ومحمد بن إدريس المكي ، قالا : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - عليه السلام - قال : " من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد ، وسعي واحد ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا" . .


ش: رجاله ثقات قد تكرر ذكرهم ، وعبد العزيز هو الدراوردي ، وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب .

وأخرجه الترمذي : نا خلاد بن أسلم ، قال : نا عبد العزيز بن محمد بن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله - عليه السلام - : "من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما ، حتى يحل منهما جميعا" .

وأخرجه النسائي ، ولفظه : "أن ابن عمر قرن الحج والعمرة فطاف واحدا ، وقال : هكذا رأيت رسول الله - عليه السلام - يفعله" .

وأخرجه البخاري ومسلم ، ولفظهما : "أن ابن عمر كان يقول : من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ، ولم يحل حتى يحل منهما جميعا" .

وقد أخرجاه في حديث طويل .

التالي السابق


الخدمات العلمية