صفحة جزء
3910 [ ص: 455 ] ص: فذهب قوم إلى هذا الحديث ، فقالوا : على القارن بين الحج والعمرة طواف واحد لا يجب عليه من الطواف غيره .


ش: أراد بالقوم هؤلاء : الحسن البصري وعطاء وطاوسا وسعيد بن جبير ومجاهدا وسالم بن عبد الله ومالكا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور ؛ فإنهم قالوا : القارن يجزئه طواف واحد وسعي واحد ، واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور .

قال أبو عمر : وهو قول عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية