3917 3918 ص: واحتج أهل المقالة الأولى بما حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك (ح). .
[ ص: 462 ] قالوا : فهذه nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قد قالت : "وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا" وهم كانوا مع رسول الله - عليه السلام - وبأمره كانوا يفعلون ، ففي ذلك ما يدل على أن على القارن لحجته وعمرته طوافا واحدا ، وليس عليه غير ذلك .
ش: احتج أهل المقالة الأولى أيضا فيما ذهبوا إليه من أن القارن عليه طواف واحد وسعي واحد بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالوا : "فهذه nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قد قالت . . . " إلى آخره ، وهو ظاهر .
وأخرجه من طريقين صحيحين :
الأول : عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر بن الحكم الزهراني البصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود : عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم : عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : عن nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة ، ومسكين بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
الثاني : عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . . . إلى آخره .
وهؤلاء كلهم رجال الصحيح .
قوله : "ودعي العمرة" أي ارفضيها .
[ ص: 463 ] قوله : "إلى التنعيم " . بفتح التاء المثناة من فوق ، وسكون النون ، وكسر العين المهملة ، وسكون الياء آخر الحروف ، وفي آخره ميم ، قال الجوهري : هو موضع بمكة .
قلت : هو منتهى حد الحرم من ناحية المدينة ، بينه وبين مكة نحو من أربعة أميال ، وفيه مسجد nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - .
وفي "المطالع" : التنعيم من الحل بين مكة وسرف على فرسخين من مكة وقيل : على أربعة ليال ؛ وسميت بذلك لأن جبلا عن يمينها يقال له : نعيم ، وآخر عن شمالها يقال له : ناعم ، والوادي نعمان .
قال أبو عمر : فيه أن الطواف لا يجوز على غير طهارة ، وذلك حجة على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه الذين يجيزون لغير الطاهر الطواف ، ويرون على من طاف غير طاهر من جنابة أو حيض دما ويجزئه طوافه . وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يجزئه ولا بد من إعادته .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : فيه دليل على أن طواف المحدث لا يجزئ ، ولو كان ذلك لأجل المسجد لقال : لا يدخل المسجد .
وقد اختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في طواف المحدث والنجس ، فروى عنه : لا يصح ، وروى عنه : يصح ويلزمه دم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : لا خلاف بين العلماء أن الحائض لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة ؛ لأن السعي بينهما موصول بالطواف ، والطواف موصول بالصلاة ، ولا تجوز صلاة بغير طهارة .
[ ص: 464 ] وقال ابن التين : والسعي مرتب عليه وإن كان ليس من شرطه الطهارة ، بدليل أنها لو حاضت بعد أن فرغت [من] الطواف وسعت أجزأها .
وفي "شرح المهذب" : مذهب الجمهور أن السعي يصح من المحدث والجنب والحائض ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : إن كان قبل التحلل أعاد السعي ، وإن كان بعده فلا شيء عليه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : أن الطهارة من الحدث والنجس ليس بشرط للطواف ، فلو طاف وعليه نجاسة أو محدثا أو جنبا صح طوافه ، واختلف أصحابه في كون الطهارة واجبة ، مع اتفاقهم أنها ليست شرطا ، فمن أوجبها منهم قال : إن طاف محدثا لزمه شاة ، وإن كان جنبا لزمه بدنة ، قالوا : ويعيده ما دام بمكة ، واستدلوا بقوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : الطهارة له واجبة ، فإن كان محدثا أجزأه إلا الحائض .
قلت : الجواب عما قاله أبو عمر : إن الله تعالى أمر بالطواف بقوله : وليطوفوا بالبيت العتيق مطلقا عن شرط الطهارة ، ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد .
غاية ما في الباب : تكون الطهارة من واجبات الطواف ، فإذا طاف من غير طهارة فما دام بمكة تجب عليه الإعادة ؛ لأن الإعادة جبران بجنسه ، وجبر الشيء بجنسه أولى ، ثم إن أعاد في أيام النحر فلا شيء عليه ، وإن أخره عنها فعليه دم في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وإن لم يعد ورجع إلى أهله فعليه الدم ، غير أنه إن كان محدثا فعليه شاة ، وإن كان جنبا فعليه بدنة .
وفيه إدخال الحج على العمرة ، وهو شيء لا خلاف فيه بين العلماء ما لم يطف المعتمر أو يأخذ في الطواف .
[ ص: 465 ] واختلفوا في إدخال العمرة على الحج ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : من أضاف عمرة إلى حج لزمته وصار قارنا ، وأساء فيما فعل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يضاف الحج إلى العمرة ولا العمرة إلى الحج ، قال : فمن فعل ذلك فليست العمرة بشيء ، ولا يلزمه لذلك شيء ، وهو حاج مفرد ، وكذلك من أهل بحجة فأدخل عليها حجة أخرى ، أو أهل بحجتين لم يلزمه إلا واحدة ولا شيء عليه ، وهذا كله قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والمشهور من مذهبه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : من أهل بحجتين أو عمرتين لزمتاه ، وصار رافضا لإحديهما .