ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهدا nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور ، فإنهم قالوا : الوقوف بمزدلفة ليس كالوقوف بعرفة من صلب الحج الذي لا يجري الحج أصلا إلا به . وأما الوقوف بمزدلفة فهو من سنن الحج المؤكدة لا من فروضها .
ثم تفصيل أقوالهم : أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : من لم ينزل بها وتقدم إلى منى فعليه دم ، وإن نزل بها في أول الليل أو آخره وترك الوقوف مع الإمام فلا شيء عليه .
وقال نحوه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق : إذا لم يقف بها ولم ينزل بها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : إن لم يقف بها ولم يمر بها ولم يبت فيها فعليه دم ، وكذلك إن بات بها وتعجل من غير عذر ليلا ولم يرجع حتى يقف مع [ ص: 506 ] الإمام أو يصبح بها فعليه دم ، وإن كان مريضا أو ضعيفا أو صغيرا فتقدموا ليلا فلا شيء عليهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن نزل بها وخرج منها بعد نصف الليل فلا شيء عليه ، وإن خرج قبل نصف الليل ولم يعد إليها ليقف مع الإمام ويصبح فعليه شاة .
ويقال عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان :
في قول : المبيت بالمزدلفة واجب .
وفي قول : سنة .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : النزول بها واجب والمبيت بها سنة ، وكذا الوقوف مع الإمام سنة .