3949 [ ص: 7 ] ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: أما الأولى منهما فتصلى بأذان وإقامة، وأما الثانية فتصلى بلا أذان ولا إقامة.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وهم: nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد؛ فإنهم قالوا: يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان واحد وإقامة واحدة لهما، وهو المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب الأنصاري .