3950 ص: وقالوا: ما كان من فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- ومن تأذينه للثانية، فإنما فعل ذلك لأن الناس كانوا تفرقوا لعشائهم فأذن ليجمعهم، وكذلك نقول نحن: إذا تفرق الناس عن الإمام لعشاء أو لغيره أمر المؤذن فأذن ليجتمعوا لأذانه، فهذا معنى ما روي في هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه-، والذي روي عن عبد الله فهو مثل هذا أيضا.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق الهمداني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد قال: "كان nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود -رضي الله عنه- يجعل العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين" فقد عاد - يعني ما روي عن عبد الله في هذا- إلى معنى ما روي عن عمر أيضا.
ش: أي قال الآخرون، وأشار به إلى الجواب فيما احتج به أهل المقالة الأولى بخبري nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب، بيان ذلك أن يقال: إن ما فعله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- من تأذينه الثاني للصلاة الثانية إنما كان لأجل أن الناس قد تفرقوا لأجل عشائهم فأذن إعلاما لهم بأن يجتمعوا، ولم يفعل ذلك لكونه سنة. فنحن نقول أيضا: إذا تفرق الناس عن الإمام لأجل عشائهم أو لغير ذلك من الأمور الداعية إلى التفريق أنه يأمر المؤذن فيؤذن؛ إعلاما لهم بأن يجتمعوا، وعلى هذا المعنى أيضا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود، والدليل على ذلك ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد: "إن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كان يجعل العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين".
وأخرجه بإسناد صحيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد .
[ ص: 8 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه": ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش nindex.php?page=showalam&ids=11820وأبو الأحوص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد قال: "صليت مع عبد الله المغرب بأذان وإقامة، ثم أتينا بعشاء فتعشينا، ثم صلى بنا العشاء بأذان وإقامة".
قلت: الأذان والإقامة للعشاء ها هنا لأجل الفصل بين الصلاتين.
"والعشاء" بفتح العين وبالمد هو الطعام بعينه وهو خلاف الغداء.