ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس بن كيسان nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهدا nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي؛ فإنهم قالوا: يجوز رمي جمرة العقبة بعد طلوع الفجر للذين يتقدمون الناس.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رمي الجمرة من نصف الليل، ويتعلق بأن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قدمت قبل الفجر وكان -عليه السلام- أمرها أن تفيض وتوافيه الصبح بمكة، وظاهر هذا عنده تعجيل الرمي قبل الفجر.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أن الرمي يحل بطلوع الفجر. ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي أنها لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس.
وقال الكاساني: قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إذا انتصفت ليلة النحر دخل وقت الجواز، كما قال في الوقوف بعرفة ومزدلفة، وإذا طلعت الشمس وجب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: لا يجوز قبل طلوع الشمس.