[ ص: 30 ] ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، فإنهم قالوا: لا ينبغي أن ترمى جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس فإن رموها قبل طلوع الشمس أجزأتهم، وقد أساءوا، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي: لا يجزئهم قبل طلوع الشمس ويعيدون هذه، وقال الكاساني: أول وقته المستحب ما بعد طلوع الشمس، وآخر وقته آخر النهار، كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن وقت الرمي يوم النحر يمتد إلى غروب الشمس، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: يمتد إلى وقت الزوال، فإذا زالت الشمس يفوت الوقت ويكون فيما بعده قضاء، فإن لم يرم حتى غابت الشمس يرمي قبل الفجر من اليوم الثاني ولا شيء عليه في قول أصحابنا.
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان:
في قول: إذا غربت الشمس فقد فات الوقت وعليه الفدية.
وفي قول: لا يفوت إلا في آخر أيام التشريق، فإن أخر الرمي حتى طلع الفجر من اليوم الثاني رمى وعليه دم للتأخير في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد: لا شيء عليه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطأ": سمعت بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر، ومن رمى فقد حل له النحر.