3973 ص: فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأخرى أنه لم يذكر في هذا الحديث عن ابن عمر أن رسول الله -عليه السلام- رخص لهم في رمي جمرة العقبة حينئد، وقد يجوز أن تكون تلك الرخصة التي كان رخصها لهم هي الدفع عن مزدلفة بليل خاصة.
ش: أي فكان من الدليل والبرهان على أهل المقالة الأولى، وأراد به الجواب عن الحديث المذكور، وهو ظاهر.