3988 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر جائز، واحتجوا بهذا الحديث، وقالوا: لا يجوز أن تكون صلت الصبح بمكة إلا وقد كان رميها بجمرة العقبة قبل طلوع الفجر لبعد ما بين الموضعين.
[ ص: 48 ] ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوسا nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهدا nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي؛ فإنهم قالوا: يجوز رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه: نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب قال: "رأيت أبا جعفر يرمي قبل طلوع الشمس، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577وعامر بن شراحيل nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير يرمون حين يقدمون أي ساعة قدموا، لا يرون به بأسا".
قوله: "وقالوا". أي هؤلاء القوم.
قوله: "لبعد ما بين الموضعين". لأن بينهما ثلاثة أميال.