3999 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب أبو حنيفة -رضي الله عنه- إلى أن في هذا الحديث دلالة على أن الليل والنهار وقت واحد للرمي، فقال: إن ترك رجل رمي جمرة العقبة في يوم النحر، ثم رماها بعد ذلك في الليلة التي بعدها فلا شيء عليه، وإن لم يرمها حتى أصبح من غد رماها وعليه دم، لتأخيره إياها إلى خروج وقتها وهو طلوع الفجر من يومئذ، وخالفه في ذلك أبو يوسف 5 ومحمد -رحمهما الله- فقالا: إذا ذكرها في شيء
[ ص: 66 ] من أيام الرمي رماها ولا شيء عليه غير ذلك من دم ولا غيره، وإن لم يذكرها حتى مضت أيام الرمي فذكرها لم يرمها وكان عليه في تركها دم.
ش: استدل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بالحديث المذكور على أن الليل وقت للرمي كالنهار، فقال: لو رمى جمرة العقبة في الليلة التي بعدها يوم النحر جاز ولا شيء عليه، وإن أخرها من هذه الليلة حتى أصبح من اليوم الثاني رماها ولكن عليه دم لتأخيره إياها عن وقتها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد: لا شيء عليه.
والخلاف يرجع في ذلك إلى أن الرمي مؤقت عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وعندهما ليس بمؤقت، حتى لا يجب الدم عندهما إلا بتأخيره عن أيام الرمي كلها، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، وذكر في شرح "الموطإ" للإشبيلي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: من أخر أو نسي شيئا من الرمي أيام منى قضى ذلك أيام منى، فإن مضت أيام منى ولم يرم أراق دما إن كان الذي ترك ثلاث حصيات، وإن كان أقل تصدق عن كل حصاة بمد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح: من نسي أن يرمي نهارا فليرم ليلا، فإن مضت أيام منى أهراق دما، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: إذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق فقد انقطع الرمي، وقد روي أن الرمي يفوت بطلوع الفجر في آخر أيام التشريق، وهي رواية شاذة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة: من فاته الرمي بالنهار لم يرم ليلا وأخره إلى الغد؛ لأنه لما أرخص النبي -عليه السلام- للرعاء في الرمي ليلا دل على أن الرمي بالنهار أفضل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن رمى جمرة العقبة بعد الغروب فأحب إلي أن يهريق دما، وإن أخرها إلى أيام التشريق كان عليه هدي، وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عمن نسي رمي جمرة من الجمار في بعض أيام منى حتى يمسي قال: ليرم أية ساعة ذكر من ليل أو نهار، كما يصلي الصلاة إذا نسيها، فإن كان ذلك بعذر بعدما صدر وهو بمكة، أو بعدما يخرج منها فعليه هدي، وفي "الأحكام" لابن بزيزة: رمي جمرة العقبة هل هو ركن أم لا؟ فيه قولان، والمشهور أن من حج ولم يرمها فحجه
فإن قيل: كيف يستدل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة -رحمه الله-: بالحديث المذكور وهو ضعيف كما بيناه؟!.
قلت: روي الحديث المذكور من طرق متعددة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر -رضي الله عنهم- فيشد ما ضعف منها بما قوي، فيصح الاحتجاج حينئذ.
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "الكبير": ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17102معاذ بن المثنى، نا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، نا خالد ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي قرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: nindex.php?page=hadith&LINKID=65731 "أن رسول الله -عليه السلام- رخص للرعاء أن يرموا ليلا".
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننه": من حديث الصغاني، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16300عبد الأعلى بن حماد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، عن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: nindex.php?page=hadith&LINKID=65732 "أن النبي -عليه السلام- رخص للرعاء أن يرموا بالليل".
قال الذهبي: nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لين.
وثئا حماد بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: "أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- رخص للرعاء أن يبيتوا عن منى، قال: فذكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12300 [للزهري فقال]: الرعاء يرمون ليلا ولا يبيتون".
وفي "الأحكام" لابن بزيزة: وقد صح أن رسول الله -عليه السلام- رخص لرعاة الإبل أن يرموا ليلا وأن يرموا من الغد.