[ ص: 80 ] 4005 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الحاج لا يلبي في عرفة، واختلفوا في قطعه التلبية متى ينبغي أن يكون؟ فقال قوم: حين يتوجه إلى عرفات، ، وقال قوم: حين يقف بعرفات، ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ومحمد بن أبي بكر الثقفي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا وأصحابه وأكثر أهل المدينة؛ فإنهم قالوا: الحاج لا يلبي في عرفة، بل يكبر ويهلل، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ثم اختلفوا متى يقطع التلبية؟ فقال قوم وهم nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأصحابه: يقطعها إذا توجه إلى عرفات، وروي نحو ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان، وروي عنهما خلاف ذلك، وقال قوم: وهم nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري والسائب بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب في رواية: يقطعها حين يقف بعرفات، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص .
قوله: "احتجوا" أي هؤلاء الأقوام كلهم احتجوا في ترك التلبية في عرفات بالأحاديث المذكورة.