ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوسا nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى والحسن بن حيي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود بن علي nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبا عبيد nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري؛ فإنهم قالوا: يلبي الحاج ولا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة -رضي الله عنهم-.
ثم اختلف بعض هؤلاء، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها من جمرة العقبة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق وطائفة من أهل النظر والأثر: لا يقطعها حتى يرمي جمرة العقبة بأسرها، قالوا: وهو
قلت: قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: هذه زيادة غريبة ليست في الروايات عن الفضل، وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة قد اختارها، وقال الذهبي: فيه نكارة.
وقوله: "يكبر مع كل حصاة" يدل على أنه قطع التلبية مع أول حصاة، وهذا ظاهر لا يخفى.
فإن قيل: هذا حكم الحاج، فما حكم المعتمر؟.
قلت: قال قوم: يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم، وقال قوم: لا يقطعها حتى يرى بيوت مكة، وقال قوم: حتى يدخل بيوت مكة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يقطعها حتى يستلم الحجر، فإذا استلمه قطعها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: إذا بلغ إلى الكعبة قطعها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يقطعها حتى يفتتح الطواف.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن أحرم من الميقات قطعها إذا دخل الحرم، وإن أحرم من الجعرانة أو من التنعيم قطعها إذا دخل بيوت مكة، أو إذا دخل المسجد، واستدل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة
[ ص: 82 ] بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16667عمر بن ذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: "لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الركن".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: والذي نقول به فهو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، أنه لا يقطعها حتى يتم جميع عمل العمرة.