ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير وطائفة من السلف؛ فإنهم قالوا: لا يحل اللباس والطيب للحاج يوم النحر وإن رمى وحلق وذبح حتى يحل له النساء، والنساء لا تحل له إلا بطواف الزيارة، واحتجوا على ذلك بالحديث المذكور، وفي بعض شروح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة لا يلبس القميص ولا العمامة ولا يتطيب -يعني يوم النحر- إلا بعد طواف الزيارة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: لا نعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا.