4026 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: إذا رمى وحلق حل له اللباس، واختلفوا في الطيب، فقال بعضهم: حكمه حكم اللباس فيحل كما يحل اللباس، وقال آخرون: حكمه حكم الجماع فلا يحل حتى يحل الجماع.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالما nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوسا وعبيد الله بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد -في الصحيح- nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور وإسحاق؛ فإنهم قالوا: إذا رمى جمرة العقبة ثم حلق؛ حل له كل شيء كان محظورا بالإحرام إلا النساء.
قوله: "واختلفوا" أي "الفقهاء" في حكم الطيب، فقال "بعضهم" nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية: حكم الطيب حكم اللباس فيحل كما يحل اللباس.
وقال آخرون: وهم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية: حكم الطيب حكم الجماع فلا يحل له حتى يحل الجماع.
[ ص: 102 ] وفي شرح "الموطأ": في هذه المسألة أربعة أقوال:
أحدها: قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وهو ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطئه": عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر: "أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج، وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منى فمن رمى جمرة العقبة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب، لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت.
والثاني: إلا النساء والطيب والصيد، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
والثالث: النساء والصيد، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وطائفة.
والرابع: إلا النساء، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في "المغني": إذا رمى المحرم جمرة العقبة ثم حلق حل له كل ما كان محظورا بالإحرام إلا النساء من الوطء والقبلة واللمس بشهوة وعقد النكاح، هذا هو الصحيح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: أنه يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج.
وقال الكاساني في "البدائع": وأما حكم الحلق فحصول التحلل وهو صيرورته حلالا يباح له جميع ما حظر عليه الإحرام إلا النساء، وهذا قول أصحابنا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إلا النساء والطيب. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: إلا النساء والصيد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يحل له بالحلق الوطء فيما دون الفرج والمباشرة.