صفحة جزء
4049 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لها أن تنفر وإن لم تطف بالبيت، وعذروها بالحيض؛ هذا إذا كانت قد طافت طواف الزيارة قبل ذلك.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: القاسم وطاوسا وعطاء بن أبي رباح والنخعي والثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا ومالكا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور؛ فإنهم قالوا: الحائض إذا كانت قد طافت طواف الزيارة قبل أن تحيض ثم حاضت يسقط عنها طواف الصدر، ولها أن تنفر من غير شيء.

واختلفوا في طواف الوداع، فالصحيح في مذهب الشافعي أنه واجب فإن تركه تارك لزمه دم، وبه قال الحسن والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه، وعن مجاهد روايتان كالمذهبين، ولكنه ساقط عن الحائض عند الكل كما ذكرنا، وفي "شرح الموطأ" للإشبيلي: أجمع العلماء أن طواف الإفاضة فرض، وطواف الوداع سنة، وقال مالك: لا أحب لأحد أن يخرج من مكة حتى يودع البيت بالطواف، فإن لم

[ ص: 123 ] يفعل فلا شيء عليه، فرآه مستحبا لسقوطه عن الحائض وعن المكي الذي لا يبرح من مكة، فإن خرج من مكة إلى حاجة طاف للوداع.

التالي السابق


الخدمات العلمية