ش: أي واحتج الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس .
وأخرجه من طريقين رجالهما كلهم رجال الصحيح:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن سليمان بن أبي مسلم المكي الأحول خال عبد الله بن أبي نجيح ، وأبو مسلم يقال اسمه عبد الله .
الثاني: عن يونس أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس ، عن أبيه،
عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لسعيد، قالا: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=659359 "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض".
[ ص: 124 ] قوله: "ينفرون" أي يذهبون ويفرون، من نفر ينفر نفورا ونفارا من باب ضرب يضرب.
فإن قيل: أليس أمر في الحديث أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت ولما تشاغل بعده لم يقع الطواف آخر عهده فيجب أن لا يجوز إذا لم يأت بالمأمور به؟ قلت: المراد منه آخر عهده بالبيت نسكا لا إقامة، والطواف آخر مناسكه بالبيت وإن تشاغل بغيره، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه قال: إذا طاف للصدر ثم أقام إلى الغد، فأحب أن يطوف طوافا آخر؛ لئلا يكون بين وداعه وبين نفره حائل.