4069 ص: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ربيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16600أبيه ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=659313 "أتى رسول الله -عليه السلام- رجل فقال: يا رسول الله، إني أفضت قبل أن أحلق، فقال: احلق ولا حرج، قال: وجاءه آخر وقال: يا رسول الله، إني ذبحت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج".
ش: إسناده صحيح، nindex.php?page=showalam&ids=15551وأبو بكرة بكار القاضي ، وأبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري الأسدي الكوفي روى له الجماعة، وعبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة -واسمه عمرو- بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي أبو الحارث المدني، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان، وعن يحيى: صالح. وروى له الأربعة، وزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وقال: رأى جماعة من الصحابة، وروى له الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في "مسند nindex.php?page=showalam&ids=8علي" -رضي الله عنه-.
وأبوه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب روى له الجماعة، وعبيد الله بن أبي رافع المدني مولى النبي -عليه السلام- روى له الجماعة، واسم nindex.php?page=showalam&ids=96أبي رافع إبراهيم أو أسلم أو هرمز أو ثابت .
قوله: "إني أفضت قبل أن أحلق" أي إني ذهبت إلى مكة لطواف الإفاضة قبل أن أحلق رأسي، فقال -عليه السلام-: احلق ولا حرج -أو ولا إثم وخطيئة- عليك في تقديمك الإفاضة على الحلق، واستدل nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد به أن الحلق لا يختص بزمان، حتى لو أخر الحلق عن طواف الزيارة لا يجب عليه شيء، ولا يختص بالمكان
[ ص: 137 ] أيضا عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف، حتى لو حلق خارج الحرم لا شيء عليه، وقال زفر: يختص بالزمان لا بالمكان، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يختص بهما جميعا.
واستدل زفر بما روي أنه -عليه السلام- حلق عام الحديبية وأمر أصحابه بالحلق، وحديبية من الحل فلو اختص الحلق بالمكان وهو الحرم لما جاز في غيره.
والجواب أن الحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم، فيحتمل أنهم حلقوا بالحرم فلا يكون حجة مع الاحتمال، مع أنه روي أنه -عليه السلام- كان نزل بالحديبية بالحل وكان يصلي في الحرم، فالظاهر أنه لم يحلق في الحل وله سبل الحلق في الحرم.
وأما الجواب عما احتج به nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد فنقول بموجبه: إنه لا حرج عليه بظاهر الحديث وهو الإثم، ولكن انتفاء الإثم لا يوجب انتفاء الكفارة، كما في كفارة الحلق عند الأذى، وكفارة قتل الخطأ.
وقال أبو عمر: اختلف في من قدم نسكا على نسك أو أخره مما يصنعه الحاج يوم النحر خاصة، فأما اختلافهم فيمن حلق قبل أن يرمي، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وأصحابه اختلفوا في إيجاب الفدية، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس "أنه من قدم شيئا أو أخر فعليه دم" ولا يصح ذلك عنه.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في إيجاب الفدية على من حلق قبل أن يرمي، وهو قول الكوفيين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري وداود: لا شيء على من حلق قبل أن يرمي، ولا على من قدم شيئا أو أخره ساهيا مما يفعل يوم النحر.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس: لا شيء على من حلق قبل أن يرمي، مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تابعه.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح: من قدم نسكا قبل نسك فلا حرج، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
[ ص: 138 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: من حلق قبل أن يرمي أن عليه دما، وزعم أن ذلك حفظه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وهو خطأ عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، والمشهور من مذهبه: أنه لا شيء على من قدم أو أخر شيئا من أعمال الحج كلها إذا كان ساهيا.
وأما اختلافهم فيمن حلق قبل أن يذبح، فجمهور العلماء على أنه لا شيء عليه كذلك، قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وداود ومحمد بن جرير، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم: من حلق قبل أن يذبح اهراق دما. وقال أبو الشعثاء: عليه الفداء. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عليه دم، وإن كان قارنا فدمان، وقال زفر: على القارن إذا حلق قبل أن ينحر ثلاثة دماء: دم للقران، ودمان للحلق قبل النحر، وقال أبو عمر: لا أعلم خلافا فيمن نحر قبل أن يرمي أنه لا شيء عليه، قال: واختلفوا فيمن أفاض قبل أن يحلق بعد الرمي، فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: يرجع فيحلق أو يقصر، ثم يرجع إلى البيت فيفيض، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وسائر الفقهاء: تجزئه الإفاضة، ويحلق أو يقصر ولا شيء عليه، وفي "شرح الموطأ" للإشبيلي: وقال ابن عبد الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن طاف للإفاضة قبل أن يرمي يوم النحر: إنه يرمي ثم يحلق ثم يعيد الطواف، قال: ومن رمى ثم طاف قبل الحلاق حلق وأعاد الطواف، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وإن طاف الإفاضة قبل الرمي أجزأه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: إن أصاب أهله أهراق دما.