185 ص: فهذه الآثار تدل أيضا على أن الرجلين فرضهما الغسل ; لأن فرضهما لو كان هو المسح لم يكن في غسلهما ثواب، ألا ترى أن الرأس الذي فرضه المسح لا ثواب في غسله، فلما كان في غسل القدمين ثواب دل ذلك على أن فرضهما هو الغسل.
ش: أي فهذه الأحاديث التي جاءت بفضل الوضوء المذكورة.
رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "الأوسط" برجال الصحيح.
[ ص: 334 ] فإن قلت: قد عرفنا أنه إذا غسل رأسه لا يستحق تلك الفضيلة فهل هو يغني عن المسح أم لا؟
قلت: نعم يجزئ; لأن المسح إصابة الماء، والغسل فيه الإصابة مع زيادة، وهي الإسالة، ولهذا لو صب على رأسه ميزاب أو ترك عليه مطر فأصاب قدر موضع المسح يجزئ عن المسح.
وفي "المغني" nindex.php?page=showalam&ids=13439لابن قدامة : فإن غسل رأسه بدل مسحه فعلى وجهين:
أحدهما: لا يجزئه; لأن الله أمر بالمسح، والمسح غير الغسل.
والوجه الآخر: يجزئه، وهو قول ابن حامد ; لأنه لو كان عليه جنابة فانغمس في ماء يقصد الطهارتين أجزأه مع عدم المسح، فكذلك إذا كان الحدث الأصغر مفردا. انتهى.