صفحة جزء
4074 ص: وقد روي عن أسامة بن شريك ، عن النبي -عليه السلام- من ذلك شيء:

حدثنا أحمد بن الحسن -هو ابن القاسم- الكوفي، قال: ثنا أسباط بن محمد ، قال: ثنا أبو إسحاق الشيباني ، عن زياد بن علاقة ، عن أسامة بن شريك -رضي الله عنه- قال: "حججنا مع رسول الله -عليه السلام-، فسئل عمن حلق قبل أن يذبح أو يذبح قبل أن يحلق، فقال: لا حرج، لا حرج، فلما أكثروا عليه قال: أيها الناس قد رفع الحرج إلا من اقترض من أخيه شيئا ظلما فذلك الحرج".

فهذا أيضا مثل ما قبله.


[ ص: 143 ] ش: أي وقد روي عن أسامة بن شريك التغلبي -رضي الله عنه- مما دل عليه معنى الأحاديث المذكورة شيء، وهذا أيضا مما يدل على الاحتمال الأول، وإليه أشار بقوله: "فهذا أيضا مثل ما قبله".

وإسناده صحيح، وأبو إسحاق الشيباني اسمه سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفي .

وأخرجه الطبراني في "الكبير": ثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أسباط بن محمد (ح).

وثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، كلاهما عن الشيباني ، عن زياد بن علاقة ، عن أسامة بن شريك: "قال: خرجت مع النبي -عليه السلام- حاجا فكان الناس يأتون، فقال قائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف -أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا- فكان يقول لهم: لا حرج إلا على رجل اقترض من عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك".

قوله: "إلا من اقترض من أخيه شيئا ظلما" وها هنا روايات: في رواية: "من اقترض من أخيه مظلوما" وفي أخرى: "إلا على رجل اقترض من عرض رجل" وفي رواية: "اقترض عرض رجل" وفي رواية: "وضع الحرج إلا امرأ اقترض امرأ مسلما" وفي رواية: "إلا من اقترض مسلما ظلما" وفي رواية: "من اقترض من عرض أخيه شيئا" وفي رواية: "إلا من اقترض من أخيه عرضا" والكل يرجع إلى معنى واحد، وهو أن ينال منه وقطعه بالغيب، وهو افتعال من القرض وهو القطع، ومنه سمي المقراض؛ لأنه يقطع، وقرض الفأر: قطعه، ويروى بالفاء والضاد المعجمة من "الفرض" وهو القطع أيضا، لأن أصل الفرض: القطع، ومنه المفرض وهي الحديدة التي يجز بها، ويروى بالفاء والصاد المهملة من "الفرص" وهو القطع أيضا، ومنه "المفراص" وهو

[ ص: 144 ] الذي تقطع به الفضة، قال الجوهري: الفرص بالفتح: القطع، والمفرص والمفراص الذي تقطع به الفضة.

التالي السابق


الخدمات العلمية