4074 ص: وقد روي عن أسامة بن شريك ، عن النبي -عليه السلام- من ذلك شيء:
حدثنا أحمد بن الحسن -هو ابن القاسم- الكوفي، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11814أبو إسحاق الشيباني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15939زياد بن علاقة ، عن أسامة بن شريك -رضي الله عنه- قال: "حججنا مع رسول الله -عليه السلام-، فسئل عمن حلق قبل أن يذبح أو يذبح قبل أن يحلق، فقال: لا حرج، لا حرج، فلما أكثروا عليه قال: أيها الناس قد رفع الحرج إلا من اقترض من أخيه شيئا ظلما فذلك الحرج".
فهذا أيضا مثل ما قبله.
[ ص: 143 ] ش: أي وقد روي عن أسامة بن شريك التغلبي -رضي الله عنه- مما دل عليه معنى الأحاديث المذكورة شيء، وهذا أيضا مما يدل على الاحتمال الأول، وإليه أشار بقوله: "فهذا أيضا مثل ما قبله".
وإسناده صحيح، وأبو إسحاق الشيباني اسمه سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفي .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "الكبير": ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16532عبيد بن غنام، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد (ح).
قوله: "إلا من اقترض من أخيه شيئا ظلما" وها هنا روايات: في رواية: "من اقترض من أخيه مظلوما" وفي أخرى: "إلا على رجل اقترض من عرض رجل" وفي رواية: "اقترض عرض رجل" وفي رواية: "وضع الحرج إلا امرأ اقترض امرأ مسلما" وفي رواية: "إلا من اقترض مسلما ظلما" وفي رواية: "من اقترض من عرض أخيه شيئا" وفي رواية: "إلا من اقترض من أخيه عرضا" والكل يرجع إلى معنى واحد، وهو أن ينال منه وقطعه بالغيب، وهو افتعال من القرض وهو القطع، ومنه سمي المقراض؛ لأنه يقطع، وقرض الفأر: قطعه، ويروى بالفاء والضاد المعجمة من "الفرض" وهو القطع أيضا، لأن أصل الفرض: القطع، ومنه المفرض وهي الحديدة التي يجز بها، ويروى بالفاء والصاد المهملة من "الفرص" وهو القطع أيضا، ومنه "المفراص" وهو
[ ص: 144 ] الذي تقطع به الفضة، قال الجوهري: الفرص بالفتح: القطع، والمفرص والمفراص الذي تقطع به الفضة.