ش: أي قد روي عن النبي - عليه السلام - أيضا ما يدل على أن وظيفة الرجلين الغسل لا المسح، ثم بينه بقوله: "حدثنا فهد ... " إلى آخره.
إسناده صحيح.
[ ص: 335 ] nindex.php?page=showalam&ids=12180وأبو نعيم الفضل بن دكين ، nindex.php?page=showalam&ids=12424وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق ، وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : عن nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نحوه.
قوله: "لمعة" بضم اللام، وهي بياض أو سواد أو حمرة تبدو من بين لون سواها، وهي في الأصل قطعة من النبت إذا أخذت في اليبس، والمراد بها هنا الموضع الذي لم يصبه الماء، وكذا اصطلح به الفقهاء.
قوله: "ويل" من المصادر التي لا أفعال لها، وهي كلمة عذاب وهلاك، وهي تقابل "ويح" يقال لمن وقع فيما لا يستحقه: ويحه، ترحما، وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري : "ويل: واد في جهنم، لو أرسلت عليه الجبال لما غيرته من حره" وقيل: "ويل" صديد أهل النار.
وارتفاعه على الابتداء، والمخصص كونه مصدرا في معنى الدعاء كما في "سلام عليكم" كما عرف في موضعه.
و"العراقيب" خبره، جمع عرقوب، وهو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع، وهو في الإنسان فوق العقب، وقال الجوهري : العرقوب: العصب الغليظ الموتر فوق عقب الإنسان، وعرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : وكل ذي أربع عرقوباه في رجليه، وركبتاه في يديه، وقد عرقبت الدابة: قطعت عرقوبها.
[ ص: 336 ] ويستفاد منه: وجوب استيعاب غسل الرجلين ، وأن المسح غير جائز، ووجوب تعميم الأعضاء بالمطهر، وأن ترك البعض منها غير مجزئ حتى إذا كان تحت أظفاره وسخ أو عجين يمنع وصول الماء إليه لا يجوز.
وأنه إذا غسل أعضاء وضوئه ولم يسل الماء، بل استعمله مثل الدهن لا يجوز، وفي "البدائع": وهو ظاهر الرواية، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه يجوز، وعلى هذا قالوا: لو توضأ بالثلج ولم يقطر منه ماء لا يجوز، ولو قطر منه قطرتان أو ثلاث جاز؛ لوجود الإسالة.
وأن الجسد يعذب في النار، وهو مذهب أهل الحق.
وأن العالم ينبغي له إنكار ما يرى من تضييع الفرائض والسنن، ويغلظ القول في ذلك.