[ ص: 164 ] 4086 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الهدي إذا صد عن الحرم ، نحر في غير الحرم، ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وقالوا: لما نحر رسول الله -عليه السلام- بالحديبية إذ صد عن الحرم؛ ، دل ذلك على أن لمن منع من إدخال هديه الحرم أن يذبحه في غير الحرم. .
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد؛ فإنهم قالوا: بجواز ذبح الهدي الذي يصد عن الحرم في غير الحرم، واستدلوا على ذلك بالحديث المذكور.