صفحة جزء
4086 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يجوز نحر الهدي إلا في الحرم. .


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن إسحاق وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا؛ فإنهم قالوا: لا يجوز ذبح الهدي إلا في الحرم.

التالي السابق


الخدمات العلمية