صفحة جزء
4086 ص: وكان من حجتهم في ذلك: قول الله -عز وجل-: هديا بالغ الكعبة " فكان الهدي قد جعله الله -عز وجل- ما بلغ الكعبة، ، فهو كالصيام الذي جعله الله -عز وجل- متتابعا في كفارة الظهار وكفارة القتل، فلا يجوز غير متتابع، وإن كان الذي وجب عليه غير مطيق للإتيان به متتابعا فلا تبيحه الضرورة أن يصومه متفرقا، فكذلك الهدي الموصوف ببلوغ الكعبة ، لا يجزئ الذي هو عليه كذلك وإن صد عن بلوغ الكعبة للضرورة أن يذبحه فيما سوى ذلك.


ش: أي وكان من حجة الآخرين فيما ذهبوا إليه قول الله -عز وجل- هديا بالغ الكعبة وقوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق وصار بلوغ الكعبة صفة للهدي ولا يجزئ دونها، وأيضا لما كان ذبحا تعلق وجوبه بالإحرام؛ وجب أن يكون مخصوصا بالحرم كجزاء الصيد وهدي المتعة.

[ ص: 165 ] فإن قيل: لما قال النبي -عليه السلام- لكعب بن عجرة: اذبح شاة، ولم يشترط له مكانا، وجب أن لا يكون مخصوصا بموضع.

قلت: إن كعب بن عجرة أصابه ذلك وهو بالحديبية، وبعضها من الحل وبعضها من الحرم، فجائز أن يكون ترك ذكر المكان اكتفاء بعلم كعب بأن ما تعلق من ذلك بالإحرام فهو مخصوص بالحرم، وقد كان أصحاب النبي -عليه السلام- عالمين بحكم تعلق الهدايا بالحرم، لما كانوا يرون النبي -عليه السلام- يسوق البدن إلى الحرم لينحرها هناك.

التالي السابق


الخدمات العلمية