صفحة جزء
4092 4093 ص: حدثنا يزيد بن سنان ، قال: ثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري ، قال: ثنا أبو عوانة ، عن عبد الله بن عيسى ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة،

[ ص: 173 ] وعن سالم ، عن ابن عمر، قالا: " لم يرخص رسول الله -عليه السلام- في صوم أيام التشريق إلا لمحصر أو لمتمتع".

حدثنا محمد بن النعمان الواسطي، قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ، قال: ثنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة، وعن سالم ، عن أبيه: " ، أنهما كانا يرخصان للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يكن صام قبل عرفة أن يصوم أيام التشريق".


ش: هذان طريقان صحيحان:

الأول: عن يزيد بن سنان ... إلى آخره، والكل رجال الصحيح ما خلا يزيد ، وأبو عوانة: الوضاح ، وعبد الله بن عيسى هو ابن أبي ليلى المذكور.

وأخرجه البخاري: ثنا محمد بن بشار، ثنا غندر ، عن سعيد، سمعت عبد الله بن عيسى ، عن الزهري ، عن عروة، عن عائشة، وسالم ، عن ابن عمر قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن [لم] يجد الهدي".

الثاني: أيضا رجاله ثقات، وعبد العزيز الأويسي شيخ البخاري ، وأويس أحد أجداده، وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني روى له الجماعة.

وأخرجه ابن أبي شيبة: من حديث الزهري ، عن عروة ، عن عائشة، وعن سالم عن ابن عمر نحوه.

وأخرجه البخاري: من وجه آخر قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: نا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر قال: "الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد الهدي ولم يصم صام أيام منى".

[ ص: 174 ] وعن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة مثله، تابعه إبراهيم بن سعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية