ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد؛ فإنهم قالوا: المتمتع إذا لم يصم في أيام العشر لعدم الهدي يجوز له أن يصوم في أيام التشريق، وكذا القارن والمحصر، واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة.
قوله: "ومنعوا منها من سواهم" أي منع هؤلاء القوم الصوم في أيام التشريق من سوى المتمتع والقارن والمحصر، وفي شرح "الموطأ" للإشبيلي: ووقت هذا الصوم من حين يحرم بالحج إلى آخر أيام التشريق، والاختيار تقديمه في أول الإحرام رواه ابن الجلاب، وإنما اختار تقديمه لتعجيل إبراء الذمة؛ ولأنه وقت متفق على جواز الصوم فيه، فإن فاته ذلك قبل يوم النحر صامه أيام منى، فإن لم يصم أيام منى صام بعدها.
قاله nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه أجاز للمتمتع أن يصوم في العشر وهو حلال، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس: إذا صامهن في أشهر الحج أجزأه، وهذان القولان شاذان، وقال أبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن": اختلف السلف فيمن لم يجد الهدي ولم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس: لا يجزئه إلا الهدي. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة: يصوم أيام منى. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب: يصوم بعد أيام التشريق. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي انتهى.
[ ص: 175 ] إحرام الحج، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، وقال زفر: إذا بدأ بالحج فأحرم به وهو يريد أن يضيف إليه عمرة، فصام قبل إحرام العمرة أجزأه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: إن بدأ بإحرام العمرة فصام قبل إحرام الحج أجزأه، وإن بدأ بإحرام الحج فصام قبل إحرام العمرة لم يجزئه.