صفحة جزء
4093 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ليس لهؤلاء ولا لغيرهم من الناس أن يصوموا هذه الأيام عن شيء من ذلك ولا عن شيء من الكفارات ولا في تطوع، لنهي النبي -عليه السلام- عن ذلك، ولكن على المتمتع والقارن الهدي لمتعتهما وقرانهما، وهدي آخر لأنهما حلا بغير الهدي ولا صوم.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عطاء بن أبي رباح في رواية، وسعيد بن جبير وطاوسا وإبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا وأحمد في رواية؛ فإنهم قالوا: المتمتع أو القارن إذا فاته صوم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر لا يجوز له الصوم بعد ذلك، وعليه الدم، وأما الصوم في أيام التشريق فلا يجوز أصلا لا للمتمتع ولا للقارن ولا لمن عليه كفارة ولا لمن يتطوع به، وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس -رضي الله عنهم-.

التالي السابق


الخدمات العلمية