[ ص: 209 ] أو عرج ، فقد حل حينئذ، وعليه قضاء ما حل منه إن كانت حجة فحجة، وإن كانت عمرة فعمرة، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: أبا ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود بن علي وأصحابه، فإنهم قالوا: المحرم بالحج أو بالعمرة إذا كسر أو عرج فقد حل من ساعته، وليس عليه هدي قال أبو عمر: nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول بظاهر [حديث] الحجاج بن عمرو، ولم يقل أحد: إنه بنفس الكسر يكون حلالا غير nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=15857داود بن علي وأصحابه.