صفحة جزء
4129 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن المحرم بالحج أو بالعمرة إذا كسر

[ ص: 209 ] أو عرج ، فقد حل
حينئذ، وعليه قضاء ما حل منه إن كانت حجة فحجة، وإن كانت عمرة فعمرة، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: أبا ثور ، وداود بن علي وأصحابه، فإنهم قالوا: المحرم بالحج أو بالعمرة إذا كسر أو عرج فقد حل من ساعته، وليس عليه هدي قال أبو عمر: أبو ثور يقول بظاهر [حديث] الحجاج بن عمرو، ولم يقل أحد: إنه بنفس الكسر يكون حلالا غير أبي ثور، وتابعه داود بن علي وأصحابه.

التالي السابق


الخدمات العلمية