4131 ص: حدثنا محمد بن عمرو بن تمام ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال: حدثني ميمون بن يحيى ، عن مخرمة بن بكير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562أبيه ، قال: سمعت نافعا مولى ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: " : إذا عرض للمحرم عدو فإنه يحل حينئذ؛ فقد فعل ذلك رسول الله -عليه السلام- حين حبسته كفار قريش في عمرته عن البيت، ، فنحر هديه وحلق وحل هو وأصحابه، ثم رجعوا حتى اعتمروا من العام المقبل".
ش: إسناده صحيح، ويحيى بن عبد الله بن بكير القرشي المصري شيخ البخاري ، وميمون بن يحيى بن مسلم بن الأشج مولى بني زهرة، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم وسكت عنه، ومخرمة بن بكير أبو المسور المدني من رجال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وأبوه nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله ابن الأشج روى له الجماعة.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: من حديث جويرية ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .
قوله: "فإنه يحل حينئذ" يعني يجوز له أن يحل، وليس معناه أنه يحل بنفس الإحصار كما قد ذكرناه؛ والدليل عليه أنه -عليه السلام- لم يحل من عمرته حين أحصر بالعدو حتى نحر هديه، فدل ذلك أن كل محصر لا يحل بالإحصار حتى ينحر هديه.