صفحة جزء
4131 ص: حدثنا محمد بن عمرو بن تمام ، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال: حدثني ميمون بن يحيى ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، قال: سمعت نافعا مولى ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: قال ابن عمر: " : إذا عرض للمحرم عدو فإنه يحل حينئذ؛ فقد فعل ذلك رسول الله -عليه السلام- حين حبسته كفار قريش في عمرته عن البيت، ، فنحر هديه وحلق وحل هو وأصحابه، ثم رجعوا حتى اعتمروا من العام المقبل".

فلما كان رسول الله -عليه السلام- لم يحل في عمرته بحصر العدو إياه حتى نحر الهدي؛ دل ذلك أن كذلك المحصر ، لا يحل بالإحصار حتى ينحر الهدي.


ش: إسناده صحيح، ويحيى بن عبد الله بن بكير القرشي المصري شيخ البخاري ، وميمون بن يحيى بن مسلم بن الأشج مولى بني زهرة، ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه، ومخرمة بن بكير أبو المسور المدني من رجال مسلم، وأبوه بكير بن عبد الله ابن الأشج روى له الجماعة.

[ ص: 211 ] وأخرج البيهقي: من حديث نافع ، عن ابن عمر قال: "خرجنا مع رسول الله -عليه السلام- معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله -عليه السلام- هديه وحلق رأسه ثم رجع".

وأخرجه البخاري: من حديث جويرية ومن حديث فليح ، عن نافع .

قوله: "فإنه يحل حينئذ" يعني يجوز له أن يحل، وليس معناه أنه يحل بنفس الإحصار كما قد ذكرناه؛ والدليل عليه أنه -عليه السلام- لم يحل من عمرته حين أحصر بالعدو حتى نحر هديه، فدل ذلك أن كل محصر لا يحل بالإحصار حتى ينحر هديه.

التالي السابق


الخدمات العلمية