4131 ص: وليس فيما رويناه أولا خلاف لهذا عندنا؛ لأن قول رسول الله -عليه السلام-: nindex.php?page=hadith&LINKID=663232 "من كسر أو عرج فقد حل". " قد يحتمل أن يكون: فقد حل له أن يحل لا على أنه قد حل بذلك من إحرامه، ويكون هذا كما يقال: قد حلت فلانة للرجال إذا خرجت من عدة عليها من زوج قد كان لها، ليس على معنى أنها قد حلت لهم فيكون لهم وطؤها، ولكن على معنى أنه قد حل لهم أن يتزوجوها تزويجا يحل لهم وطؤها، هذا كلام جائز مستساغ.
ش: هذا جواب عن سؤال مقدر، تقديره أن يقال: كيف تقولون: إن المحصر لا يحل بنفس الإحصار وإنه لا يحل حتى ينحر الهدي وتحتجون بحديث nindex.php?page=showalam&ids=83المسور nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، والحال أن حديث الحجاج بن عمرو يعارض هذا ويخالفه ورد ما ذهبتم إليه؟
وتقرير الجواب: أن معنى هذا الحديث لا يخالف ما روى nindex.php?page=showalam&ids=83المسور nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، وأن معنى قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=663232 "من كسر أو عرج فقد حل" أي فقد حل له أن يحل، أي الإحلال صار له حلالا، وليس المعنى أنه قد حل بذلك من إحرامه حينئذ، ولهذا الكلام نظائر منها: ما ذكره من قوله: "ويكون هذا كما يقال: قد حلت فلانة ... إلى آخره" وهو ظاهر لا يدفع.
ومنها: قولهم: من زار فلانا فقد أكرم، يعني يستحق الإكرام في المستقبل، وليس معناه أنه صار مكرما في ساعة الزيارة، وأمثال هذا كثيرة لا تدفع، أشار إليه بقوله: "هذا كلام جائز مستساغ".