4134 4135 4136 4137 ص: وقد روي ذلك أيضا عن غير nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من أصحاب رسول الله -عليه السلام-:
حدثنا فهد ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد بن شداد العبدي صاحب محمد بن الحسن ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة، قال: "لدغ صاحب لنا بذات التنانير وهو محرم بعمرة فشق [ذلك] علينا، فلقينا nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود، فذكرنا له أمره، فقال: يبعث بهدي ويواعد أصحابه موعدا فإذا نحر عنه حل". .
حدثنا فهد ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد ، قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله: " : ثم عليه عمرة بعد ذلك".
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا الحجاج، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش ... ، فذكر بإسناده مثله.
[ ص: 216 ] أمارة، فإذا كان ذلك فليحل" قال الحكم: : وقال عمارة بن عمير -وكان حسبك به- عن nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد ، أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال: "وعليه العمرة من قابل".
قال شعبة: : وسمعت سليمان حدث به مثل ما حدث الحكم سواء.
ش: أي قد روي أيضا ما ذكرنا من أن المحصر لا يحل إلا بنحر الهدي عن غير nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس من الصحابة -رضي الله عنهم- بينهم nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود، فإنه روي عنه أنه أمر لذلك الملدوغ أن يبعث بهدي، ويواعد أصحابه يوما بعينه يذبح فيه، فإذا ذبح عنه في ذلك اليوم حل.
وأخرجه من أربع طرق صحاح:
الأول: عن فهد بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، عن جرير ... إلى آخره.
قوله: "لدغ" على صيغة المجهول من اللدغ، وهو اللسع يقال: لدغته العقرب تلدغه لدغا وتلداغا فهو ملدوغ ولديغ، ولسعته العقرب والحية تلسعه لسعا.
قوله: "بذات التنانير" بالتاء المثناة من فوق والنون وبعد الألف نون أخرى مكسورة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة، وفي آخرها راء، وهي عقبة بحذاء زبالة قال الراعي يصف السحاب:
فلما علا ذات التنانير (صوبه تكشف عن برق قليل صواعقه
وفي "العباب": ذات التنانير عقبة بحذاء زبالة وقيل: معشى بين زبالة والشقوق، وهو واد شجير فيه مزدرع تدعيه بنو سلامة وبنو غاضرة، وفي هذا الموضع بركة، ثم أنشد البيت المذكور، وذكره في باب "تنر" فيما آخره راء مهملة، وقد ضبط بعضهم في الكتاب بالنون في آخره "ذات التنانين" وهو تصحيف.
[ ص: 217 ] الطريق الثاني: عن فهد أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش ، عن عمارة بن عمير الكوفي التيمي ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي ... إلى آخره.
قوله: "ثم عليه عمرة" أي قضاء عن تلك العمرة التي أحصر عنها، وهذا يدل على أن الإحصار كما يكون عن الحج يكون عن العمرة أيضا، وهو مذهب عامة العلماء، وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
الثالث: عن محمد بن خزيمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة الوضاح اليشكري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ... إلى آخره.
الرابع: عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر الزهراني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ... إلى آخره.
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه": ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد قال: "خرجنا عمارا حتى إذا [كنا] بذات الشقوق ولدغ صاحب لنا، فاعترضنا الطريق نسأل ما نصنع به، فإذا nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في ركب، فقلنا: لدغ صاحب لنا، فقال: اجعلوا بينكم وبين صاحبكم يوم أمارة، وليرسل بالهدي، فإذا نحر الهدي فليحل وعليه عمرة".
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننه الكبرى": من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11793أبان بن تغلب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، في الذي لدغ وهو محرم بالعمرة فأحصر، فقال عبد الله: "ابعثوا بالهدي، واجعلوا بينكم وبينه يوم أمارة، فإذا ذبح الهدي بمكة حل هذا".