حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه، عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة ... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن عبد الله الماجشون ، عن إبراهيم بن عقبة ، فذكر بإسناده مثله.
ش: هذه ثلاث طرق صحاح:
الأول: رجاله كلهم رجال الصحيح، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان هو ابن عيينة .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: أنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=14724سليمان بن داود nindex.php?page=showalam&ids=14061والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=668862 "أن رسول الله -عليه السلام- مر بامرأة وهي في خدرها معها صبي، فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر".
وقال أبو عمر: روى هذا الحديث يحيى nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون وآخرون، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب ، عن النبي -عليه السلام- مرسلا، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأبو مصعب nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس موصولا، وهو حديث مسند صحيح أسنده ثقات، ولا يضره تقصير من قصر به، والاختلاف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، ومن وصله فهو أولى؛ لأن الذين وصلوه وأسندوه ثقات.
[ ص: 241 ] الثالث: عن محمد بن خزيمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله عنهما-.
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم .
قلت: هذا الحديث روي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أيضا.
قوله: "هل لهذا من حج؟ " أي هل يجوز حج هذا أم لا؟ فقال -عليه السلام-: نعم يعني يجوز حجه، ويحصل لك أجر حيث تحججينه.
قوله: "فلقي ركبا بالروحاء"، الركب جمع راكب، قال nindex.php?page=showalam&ids=17379يعقوب: هو العشرة فما فوقها من الإبل، والمركبة أقل من الركب، والركاب، الإبل.
والروحاء من عمل الفرع على نحو من أربعين ميلا من المدينة، وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080 "مسلم": على ستة وثلاثين، وفي "كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة": ثلاثين.
[ ص: 242 ] قوله: "ففزعت امرأة" بالزاي المعجمة والعين المهملة يعني فأهبت وقامت. أخذ من فزع النائم إذا انتبه من نومه وتحول من مكانه.
ويقال: بالراء والغين المعجمة، ومعناه: اهتمت، والأول أكثر، وهذا كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في فضل nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان -رضي الله عنه-: "ما لي لم أرك فزعت nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر كما فزعت nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان؟ فقال: nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رجل حيي".
قوله: "من محفتها" المحفة بكسر الميم، مركب من مراكب النساء كالهودج إلا أنها تقبب كما تقبب الهوادج، وقيل: المحفة التي لا غطاء لها.
قوله: "وهي في خدرها" أي سترها، والمعنى هي في سترها، وسترها هي هودجها أو محفتها.
وقال أبو عمر: الخدر أيضا الهودج، وهو من مراكب النساء.
قلت: هو بكسر الخاء.
ويستفاد منه أحكام:
الأول: فيه جواز الحج بالصبيان الصغار وعليه جماعة فقهاء الأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر، وكلهم يستحب الحج بالصبيان ويأمر به ويستحبونه، وقال أبو عمرو: على هذا جمهور العلماء في كل قرن.
وقالت طائفة: لا يحج بالصبيان، وهو قول لا يشتغل به ولا يعرج عليه؛ لأن رسول الله -عليه السلام- حج بأغيلمة بني عبد المطلب، وحج السلف بصبيانهم، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه طاف nindex.php?page=showalam&ids=16414بعبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- في خرقة، وقال النبي -عليه السلام- في الصبي: له حج، وللذي يحججه أجر، يعني لمؤنته وقيامه به، فسقط كل ما خالف هذا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يحج بالصبي ويرمى عنه، ويجتنب ما يجتنبه الكبير من الطيب وغيره، فإن قوي على الطواف والسعي ورمي الجمار وإلا طيف به محمولا.
[ ص: 243 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ما أصابه الصبي من صيد أو لباس أو طيب فدي عنه، وبذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه في جزاء ما يقتله الصبي؛ فقال بعضهم: هو كجنايته يكون من ماله، وقال بعضهم هو من مال الوالي، وهو الأشهر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا جزاء عليه ولا فدية كما إذا أفسد الحج لم يكن عليه قضاؤه، وكذلك ما أصابه من صيد أو غيره لم يكن عليه فيه جزاء ولا فدية.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: الصغير الذي لا يتكلم إذا جرد ينوى بتجريده الإحرام، قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يغنيه تجريده عن التلبية عنه، فإن كان يتكلم لبى عن نفسه، فأما المراضيع ونحوهم فلا يجردون للإحرام، وإنما يجرد غيرهم من المتحركين بأنفسهم، ويجردون من الميقات ولا بأس أن يؤخر إحرام الصبي عن الميقات.
وقال أبو القاسم: قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يطوف به أحد ما لم يطف طواف الواجب؛ لأنه يدخل طوافين في طواف.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أرى أن يطوف عن نفسه، ثم يطوف بالصبي، ولا يركع عنه، ولا شيء على الصبي في ركعتيه.
الرابع: فيه إشارة إلى أن الصبي يثاب على الطاعة؛ لأنه إذا كان له حج، يكون له ثواب، قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: قال كثير من العلماء: إن الصبي يثاب على طاعته، وتكتب له حسناته دون سيئاته، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
الخامس: هل حج الصبي يجزئ عن حجة الإسلام أم لا؟ يأتي الآن.