ش: أي وخالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهدا nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وآخرين من علماء الأمصار؛ فإنهم قالوا: لا يجزئ الصبي ما حجه عن حجة الإسلام، وعليه بعد بلوغه حجة أخرى.
وفي "أحكام ابن بزيزة": وأما الصبي فقد اختلف العلماء هل ينعقد حجه أم لا؟ والقائلون بأنه منعقد اختلفوا هل يجزئ عن حجة الفريضة إذا عقل أم لا؟ فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والشافعي وداود إلى أن حجه ينعقد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا ينعقد. واختلف هؤلاء القائلون بانعقاده، فقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود وغيره: يجزئه عن حجة الفريضة بعد البلوغ.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يجزئه.
فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة: لا حج عليه، فإن حج وهو عبد لم يجزئه ذلك عن حجة الإسلام.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: إذا عتق بعرفة أجزأته تلك الحجة عن الفريضة.
[ ص: 245 ] وذهبت طائفة من السلف، الصحابة فمن بعدهم إلى أن الحج لازم له وهو مخاطب بوجوبه كالحر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وغيرهما، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود، وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار عن العبد إذا حج بإذن سيده، فقالا جميعا: يجزئه عن حجة الإسلام إن عتق، وإن حج بغير إذن سيده لم يجزئه، وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وغيرهم: أن الصبي إذا احتلم، والعبد إذا أبق، والأعرابي إذا هاجر؛ فعليهم إعادة الحج.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: أما الأعرابي فيجزئه حجه، وأما العبد والصبي فعليهما حجة أخرى بعد البلوغ والعتق.