[ ص: 254 ] 4155 4156 ص: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه (ح).
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس -رضي الله عنه-: nindex.php?page=hadith&LINKID=659425 "أن النبي -عليه السلام- دخل مكة وعلى رأسه مغفر ، فلما كشف المغفر عن رأسه، قيل: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه".
ش: هذان طريقان رجالهما كلهم رجال الصحيح ما خلا nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، nindex.php?page=showalam&ids=17418ويونس هو ابن عبد الأعلى شيخ مسلم ، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: نا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة ويحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد، أما nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي فقال: قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، وأما nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، فقال: نا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقال يحيى -واللفظ له-: قلت nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك: أحدثك nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك: nindex.php?page=hadith&LINKID=651715 "أن النبي -عليه السلام- دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه؟ فقال: نعم".
وقال أبو عمر: هذا حديث تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ولا يحفظ عن غيره، ولم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب سواه من طريق صحيح، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12544ابن أخي ابن شهاب ، عن عمه، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، ولا يكاد يصح، وروي من غير هذا الوجه، ولا يثبت أهل العلم فيه إسنادا غير حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ورواه أيضا أبو أويس nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وروى محمد بن سليم بن الوليد العسقلاني عن محمد بن أبي السري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: nindex.php?page=hadith&LINKID=671511 "دخل رسول الله -عليه السلام- يوم الفتح وعليه عمامة سوداء".
[ ص: 255 ] ومحمد بن سليم لم يكن ممن يعتمد عليه، وتابعه على ذلك بهذا الإسناد nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ويحيى الوحاظي، ومع هذا فإنه لا يحفظ عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا [الإسناد] إلا المغفر، وروى جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر الزهراني ومنصور بن سلمة الخزاعي حديث المغفر فقالا: "مغفر من حديد".
ومنصور وبشر ثقتان وتابعهما على ذلك جماعة ليسوا هناك، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد بن سلام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بإسناده هذا، وفيه زيادة: "وطاف وعليه المغفر". ولم يقله غيره، ورواه عبد الله بن جعفر المديني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، nindex.php?page=hadith&LINKID=682589قال: "دخل رسول الله -عليه السلام- يوم الفتح وعلى رأسه مغفر، واستلم الحجر بمحجن". وهذا لم يقله عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك غير عبد الله بن جعفر، وروى داود بن الزبرقان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: "أن رسول الله -عليه السلام- دخل عام الفتح مكة في رمضان وليس بصائم".
وهذا اللفظ ليس بمحفوظ بهذا الإسناد nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك إلا من هذا الوجه، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16071سويد بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: nindex.php?page=hadith&LINKID=74283 "أن رسول الله -عليه السلام- دخل مكة عام الفتح غير محرم". وتابعه على ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إبراهيم بن علي المغربي وهذا لا يعرف هكذا إلا بهما وإنما هو في الموطأ عند جماعة الرواة من قول nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب لم يرفعه إلى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
قوله: "مغفر" بكسر الميم، قال أبو عمر: المغفر ما غطى الرأس من السلاح كالبيضة وشبهها، من حديد كان ذلك أو غيره.
وقال في "الدستور": المغفر ما غطى الرأس من السلاح كالبيضة والخوذة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: المغفر والمغفرة والغفارة زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس مثل
[ ص: 256 ] القلنسوة، وقيل: هو رفرف البيضة، وقيل: هو حلق يتقنع به المتسلح، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير: المغفر هو ما يلبسه الدراع على رأسه من الزرد ونحوه، وفي "المطالع" المغفر ما يجعل من فضل درع الحديد على الرأس مثل القلنسوة أو الخمار.
قلت: اشتقاقه من الغفر وهو التغطية، سمي به لأنه يغطي الرأس ويمنعه من وصول شيء إليه.
فإن قيل: بين الروايتين تعارض، وما التوفيق بينهما؟
قلت: قال أبو عمر: ليس عندي هذا بمعارض؛ فإنه يمكن أن يكون على رأسه عمامة سوداء وعليها المغفر، فلا يتعارض الحديثان، وذكر أبو العباس أحمد بن طاهر الداني في كتابه "أطراف الموطأ": ولعل المغفر كان تحت العمامة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: قد يكون نزع المغفر عند انقياد أهل مكة، ولبس العمامة بعده، ومما يؤيد هذا خطبته وعليه العمامة، لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعد تمام الفتح، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم في "الإكليل": اختلفت الروايات في لبس النبي -عليه السلام- العمامة أو المغفر يوم الفتح، ولم يختلفوا أنه دخلها وهو حلال، قال: وقال بعض الناس: العمامة كالمغفر على الرأس، ويؤيد ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وهذا فيه نظر؛ فإن رواية nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر الزهراني ومنصور بن سلمة الخزاعي: "وعلى رأسه مغفر من حديد". تدل على أن المغفر غير العمامة، قال nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم: حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مجمع على صحته، وهو أثبت من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الذي فيه العمامة السوداء، فهو وإن صححه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وحده، ولكنه عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير يحتاج إلى دعامة.
قلت: الحديثان صحيحان، ولا تعارض بينهما، فإن النبي -عليه السلام- دخلها وعلى رأسه المغفر، وعلى المغفر عمامة سوداء، وهذا لا يشك فيه، والله أعلم.
قوله: "قيل: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة" واسم ابن خطل هلال بن خطل، وقيل: عبد الله بن خطل، قال أبو عمر: وقيل: اسمه [ ص: 257 ] عبد العزى، وقيل: إن هلالا أخوه، ويقال لهما: الخطلان، وقيل: غالب بن عبد الله بن عبد مناف ويقال: اسمه هلال وخطل لقب جده عبد مناف، وقال الزبير بن بكار: اسمه هلال بن عبد الله بن عبد المناف بن أسعد بن جابر بن كثير بن تميم بن غالب بن فهر، قال: وعبد الله هو الذي يقال له: الخطل ولأخيه عبد العزى بن عبد مناف أيضا، هما جميعا الخطلان، وهما من بني تيم الأدرم، وقيل له ذلك لأن أحد لحييه كان أنقص من الآخر، وقال ابن قتيبة: وبنو تيم الأدرم من أعراب قريش وليس بمكة منهم أحد وكان يقال الابن خطل ذا القلبين، وفيه نزل قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين وكان الذي قتله أبو برزة نضلة بن عبيد الأسلمي، وقيل: سعيد بن حريث المخزومي، وقيل: nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام، قال أبو عمر: وذكر أنه استبق إليه سعيد بن حريث nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر فسبق سعيد nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا، فقتل بين المقام وزمزم، وقال أبو عمر: أما قتل عبد الله بن خطل فلأنه ارتد بعد إسلامه وكفر بعد إيمانه وبعد قراءته القرآن، وقتل النفس التي حرمها الله، ثم لحق بدار الكفر واتخذ قينتين تغنيان بهجاء رسول الله -عليه السلام-، فعهد فيه رسول الله -عليه السلام- بما عهد وفي ستة نفر معه قد ذكرهم nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق وغيره، وامرأتين فيما قال nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي: أربع نسوة.
قلت: النفس التي قتلها هو رجل من الأنصار، وكان -عليه السلام- لما أسلم ابن خطل بعثه متصدقا وبعث معه هذا الأنصاري، وأمر عليه الأنصاري، فلما كان ببعض الطريق وثب على الأنصاري فقتله وذهب بماله.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق: كان له مولى يخدمه وكان المولى أيضا مسلما، فنزل ابن خطل منزلا وأمر المولى أن يذبح له تيسا ويصنع له طعاما، وقام فاستيقظ ولم يصنع له شيئا فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشتركا.
[ ص: 258 ] ويستفاد منه أحكام:
فيه دخول مكة بلا إحرام وبالسلاح، وهو منسوخ على ما يأتي بيانه إن شاء الله وأن الكعبة لا تعيذ عاصيا ولا تمنع من إقامة حد واجب، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
قلت: قال الله تعالى: ومن دخله كان آمنا ومتى تعرض إلى من التجأ به يكون سلب الأمن عنه، وهذا لا يجوز، حتى إن من وجب عليه قصاص أو حد إذا هرب ودخل الحرم لم يقبض في الحرم من النفس عندنا، ويقام عليه فيما دون النفس مما سوى ذلك حتى يخرج من الحرم، وقتل ابن خطل في مكة إنما كان في الوقت الذي أحلت له -عليه السلام- فيه ومذهب زفر: أنه إذا قتل في الحرم أو زنى فيه يقتل ويرجم، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف: يخرج من الحرم ويقتل، وكذا في الرجم واختلفوا في تغليظ الدية على من قتل في الحرم، فأكثرهم على أنه في الحل والحرم سواء، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم من قتل خطأ في الحرم زيد عليه في الدية ثلث الدية، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان -رضي الله عنه-، وخالفه في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وبه استدل جماعة من المالكيين على جواز قتل من سب النبي -عليه السلام- وأنه يقتل ولا يستتاب.
وقال أبو عمر: وقد زعم بعض أصحابنا المتأخرين أن رسول الله -عليه السلام- إنما قتل ابن خطل لأنه كان يسبه، والذي ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق في "المغازي" غير هذا، ولو كانت العلة ما ذكر هذا القائل ما ترك من كان يسبه، وما أظن أحدا منهم امتنع في حين كفره ومحاربته من سبه، وجعل القائل هذا حجة لقتل الذمي إذا سب رسول الله -عليه السلام- وهذا لا يجوز عند أحد من العلماء أن يقيس الذمي على الحربي؛ لأن ابن خطل كان في دار حرب ولا ذمة له، وقد حكم الله في الحربي إذا قدر عليه بتخيير الإمام إن شاء قتله، وإن شاء من عليه، وإن شاء افتدى به؛ فلهذا قتل رسول الله -عليه السلام- ابن خطل وغيره، فمن أراد منهم قتله على أن
[ ص: 259 ] ابن خطل كان قتل رجلا من الأنصار مسلما ثم ارتد وهذا يبيح دمه عند الجميع.
واختلف الفقهاء في الذمي يسب رسول الله -عليه السلام-، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: من سب النبي -عليه السلام-[من أهل الذمة] قتل إلا أن يسلم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري: يعزر ولا يقتل، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: يقتل مكانه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يؤخذ على [من صولح من] الكفار متى ما ذكر أحدهم كتاب الله أو محمدا -عليه السلام- بما لا ينبغي فقد أحل دمه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: فهذا يدل على أنه إن لم يشرط ذلك عليه لم يستحل دمه، قال أبو عمر: والقول عندي في هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث .
قلت: وإلى هذا أذهب وأختار هذا المذهب في هذه المسألة.